موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٤٧

کتاب الوصايا والمواريث

1073

1376 فيما يجوز للوصي أو الوكيل أو من كان مقامهما من مال اليتيم: (3346/ 1376) - عن محمد بن محبوب عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه: كان لا يرى بأسا بشرب اللبن وركوب الدابة في حاجة اليتيم وصلاحه، وخدمة الخادم وأكل ثمرة أرضهم، وكره ما سوى ذلك (1)

1377 - فيمن كان معه متاع لرجل أو رهن ومات الرجل وله عليه دين ولم

يوص به وخاف إن هو أخبر الورثة أن لا يوفوه حقه:

(3347/ 1377) - مسألة: ومن كان معه متاع لرجل أو رهن، ومات الرجل فجأة وله عليه دين و لم يوص به، ويخاف إن أخبر الورثة بما عنده لصاحبهم أن يقبضوه ولا يؤدوا حقه، ولا بينة له عليه؛ فعن جابر: أنه يبيع ما عنده ويأخذ حقه منه ويرد الفضل عليهم، وإن كان فيهم غائب حبس نصيب الغائب عنده أبدا، أو يثق بالقوم (2) -1378 فيمن نحل أحدا من أهله مالا ولم يبينه له حتى مات، هل يدخل ذلك المال في الميراث أم لا:

(3348/ 1378) - من جابر بن زيد إلى أبي عثمان عبد الملك بن المهلب: وأما ما ذكرت من نحل الرجل ولده أو أهل قرابته أو زوجته، لك من مالي يا فلان كذا وكذا، فما شيء لغير الولد من شيء، وإن لم يبين به فهو ضامن له، وما علم من شيء من ولد فلان الفلان، وفلانة لفلان من مال كذا وكذا فإن له، وإن كان (4) الولد في حجر والده وما كان نحل لولد لم يبين له لم

ذلك يمضي

(3)

(1) العوتي: الضياء، ج 04، ص 276، 290. (2) العوتي: الضياء، ج 16، ص 167، 172. (3) في الأصل: شيء شيء.

(4) بياض في الأصل.