موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٤٨

1074

آثار الإمام جابر بن زيد

يعلم ما هو فهو في الميراث، والتنزيه أن يعلم الولد ما أبان له والده من ماله فأعلمه

إياه، وإن قال الناس غير ذلك (1)

1379 - مِمَّ يُخرج المدير:

حسب ما توفر من نصوص فإن لجابر بن زيد في هذه المسألة قولين:

القول الأول:

(3349/ 1379) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: المعتق عن دبر من رأس المال (2).

(3350/ 1379) - ((جاز التدبير .... والأكثر على أنه في الصحة من الكل وفي المرض من الثلث .... وقيل من الكل مطلقا، وهو قول جابر بن زيد وابن مسعود، وكانا يريان العتق مطلقا

القول الثاني:

من الكل (3)

(3351/ 1379) - كان جابر لا يرى المدبر إلا من الثلث وما ولده في حياته

فهم عبيد (4).

1380 - في ميراث النبي صلى الله عليه وسلم:

رضي

-

(3352/ 1380) - أبو عبيدة عن جابر عن عائشة – الله عنها - قالت: «حين توفي رسول الله اللهم أراد نساؤه أن يبعثن عثمان بن عفان إلى أبي بكر يسألنه ميراثهن من رسول الله الله، فقلتُ لهن: أليس قد قال رسول الله

(1) الإمام جابر: رسائل، ر 16، ص 39 (03). (2) الربيع: الآثار، ص 51، رقم 174/ مرقون. (3) اطفيش: شرح النيل، ج 12، ص 252.

(4) العوتي: الضياء، ج 08، ص 81.