موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٤٩

كتاب الوصايا والمواريث

: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه فهو صدقة؟» (1)

1075

(3353/ 1380) - أبو عبيدة عن جابر عن أبي هريرة قال قال رسول الله لا يقسم ورثتي دينارا ولا درهما، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة

عاملي فهو صدقة» (2)

1381 هل يرث الكافر المسلم والمسلم الكافر

بن زيد

(3354/ 1381) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن أسامة قال: قال رسول الله الله: «لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر». قال الربيع: يعني بالكافر هاهنا المشرك (3)

،

(3355/ 1381) - ومن طريقه أيضا [قال المحقق: مذكور سنده في نسخة القطب [[أي أبو عبيدة عن جابر بن زيد]] لكن سقط منها ابن عباس، والصواب ذكره (4)] عنه ال قال: «المسلمون تتكافأ دماؤهم، وأموالهم بينهم حرام، وهم يد على من سواهم، يسعى بذمتهم أدناهم، ويرد عليهم أقصاهم، ولا يقتل ذو عهد في عهده، ولا يقتل مسلم بكافر، ولا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر.». قال الربيع: تتكافأ دماؤهم أي هم سواء في الدية والقتل، وهم يد على من سواهم أي هم أقوى وأفضل من غيرهم، يسعى بذمتهم أدناهم أي إذا أعطي أدنى رجل من المسلمين العهد لزمهم، ويرد عليهم أقصاهم أي من رد العهد من المسلمين كان رادا، قال جابر: إلا باتفاق [خ: أن يتفق] الإمام أو [خ: و] جماعة أهل الفضل في الإسلام (5).

(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 172، رقم 669. (2) الربيع: نفسه، رقم 670.

(3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 173، رقم 671.

(4) لم يذكر المحقق دليل تصويبه، ولعله اعتمد على العطف الوارد في قول المصنف: ومن طريقه أيضا.

(5) الربيع: نفسه، ص 171 - 172، رقم 664