موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٥٠

1076

آثار الإمام جابر بن زيد

1382 - فيمن أسلم أو أعتق على ميراث لم يقسم:

(3356/ 1382) - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أخبرنا ابن طاووس عن عطاء بن أبي رباح، ومحمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد، قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما كان على قسم الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية، وما أدرك الإسلام لم يقسم فهو على قسمة الإسلام» (1)

(3357/ 1382) - أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن عطاء بن أبي رباح، ومحمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد، قالا: قال رسول الله: «ما كان من قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية، وما أدرك الإسلام لم يقسم فهو على قسمة الإسلام» (2)

(3358/ 1382) - أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء قال: إذا مات الرجل وترك ابنه عبدا فأعتق قبل أن يقسم الميراث فله؛ يقول: يرث (3). (3359/ 1382) - سعيد قال نا سفيان عن عمرو عن أبي الشعثاء قال: إذا

مات وترك ابنا مملوكا فأُعتق قبل أن يقسم ميراثه فله ميراثه (4)

(3360/ 1382) - … إلا ما روي عن أبي الشعثاء جابر بن زيد البصري وطائفة من فقهاء التابعين بالبصرة خاصة، فإن ابن أبي عمر ذكر عن ابن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار قال: سمعت أبا الشعثاء يقول: إذا مات الرجل وترك ابنا له مملوكا فأعتق، أو نصرانيا فأسلم من قبل أن يقتسم ميراثه ورته (5)، قال سفيان:

(1) مصنف عبد الرزاق، ج 06، ص 25، رقم 9893/ م أ. (2) مصنف عبد الرزاق، ج 10، ص 350، رقم 19330/ م أ. (3) مصنف عبد الرزاق، ج 10، ص 350، رقم 19329/ما.

(4) سعيد بن منصور: كتاب السنن، ج 01، ص 96، رقم 187 م أ، سنن سعيد بن منصور، ج 01، ص 76،

رقم 187/ دار الكتب العلمية.

(5) هكذا في الأصل، ويبدو أن في العبارة سقطا.