الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٥١کتاب الوصايا والمواريث
1077
سمعت عمرو بن دينار يقول: أظن أبا الشعثاء أخذه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما ميراث من ميراث الجاهلية اقتسم في الجاهلية فهو على قسم الجاهلية، وما أدرك الإسلام فهو على قسم الإسلام» (1)
الدليل:
بالإضافة إلى ما سبق قال ابن قدامة:
إنسانا من
ولنا. .... وروى ابن عبد البر بإسناده في التمهيد عن زيد بن قتادة العنبري: أن أهله مات على غير دين الإسلام، فورثته أختي دوني وكانت على دينه، ثم إن جدي أسلم وشهد مع النبي له حنينا، فتوفي فلبثت سنة، وكان ترك ميراثا، ثم إن أختي أسلمت فخاصمتني في الميراث إلى عثمان له، فحدثه عبد الله بن أرقم أن عمر قضى: أنه من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله نصيبه، فقضى به عثمان، فذهبت بذلك الأول وشاركتني في هذا؛ وهذه قضية انتشرت فلم تنكر إجماعا، ولأنه لو تجدد له صيد بعد موته وقع في شبكته التي نصبها في حياته لثبت له الملك فيه، ولو وقع إنسان في بئر حفرها لتعلق ضمانه بتركته بعد موته، فجاز أن يتجدد حق من أسلم من ورثته بتركته ترغيبا في الإسلام وحنا عليه.
1383 - في ميراث القاتل:
(3361/ 1383) - أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا وصية لوارث، ولا يرث القاتل المقتول، عمدا كان القتل أو خطأ» (3)
(1) ابن عبد البر: التمهيد، ج 02، ص 55، 57/ م. أ. الجصاص أحكام القرآن، ج 03، ص 40/م ت. ابن قدامة: المغني، ج 06، ص (249) / جف. حاشية ابن القيم، ج 08، ص 89/ م أ. ابن حجر: فتح الباري،
ج 12، ص 50 - 51/ م أ.
(2) ابن قدامة: نفسه
(3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 174، رقم 676.