الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٥٢1078
آثار الإمام جابر بن زيد
(3362/ 1383) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس … ، ومن عنه الي: «لا يرث القاتل المقتول عمدا كان القتل أو خطأ» (2)
طريقه (1)
أنا
(3363/ 1383) - وأخبرنا أبو عبد الله ثنا أبو العباس ثنا يحيى ثنا يزيد حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد قال: أيما رجل قتل رجلا أو امرأة عمدا أو خطأ ممن يرث فلا ميراث له منهما، وأيما امرأة قتلت رجلا أو امرأة عمدا أو خطأ فلا ميراث لها منهما، وإن كان القتل عمدا فالقود إلا أن يعفو أولياء المقتول، فإن عفوا فلا ميراث له من عقله ولا
من
ماله، قضى بذلك عمر بن الخطاب وعلي رم الله عنهما وشريح
وغيرهم من قضاة المسلمين (3)
1384 - في رجل لا يعرف له وارث إلا أم له مملوكة عقت قبل تقسيم الميراث:
(3364/ 1384) - من جابر بن زيد إلى طريف بن خليد:
أما الذي ذكرت من رجل لا يعرف له وارث إلا أم له مملوكة فعتقت قبل أن يقسم الميراث، فإن والدته ترثه إن لم يكن أحد أحرز الميراث لحقه، ولو كان له ورثة يحرزونه ثم كانت الوالدة بمنزلة ذلك وورثت (4).
(1) قال الشارح: إن قوله ومن طريقه أي ابن عباس بالسند المتقدم، ولعله اعتمد في ذلك على أن الحديث تقدم في موضع آخر بسنده، ولكن نص الحديث في أحد الموضعين فيه زيادة عن الموضع الآخر. انظر: السالمي: شرح الجامع، ج 03، ص 442، رقم 159. وانظر: المقدمة / نصوص أخرجها الإمام الربيع … (2) الربيع: نفسه، ص 172، رقم 668. (3) البيهقي: السنن الكبرى، ج 06، ص 220، رقم 12027/ م أ. ابن عبد البر: التمهيد، ج 23، ص 445/ م أ. ابن قدامة: المغني، ج 06، ص (244 / جف. الصنعاني: سبل السلام، ج 02، ص 150/ حف. الشوكاني: نيل الأوطار، ج 06، ص 196 / م أ. المباركفوري: تحفة الأحوذي،
ج 06، ص 243/ م أ.
(4) الإمام جابر: رسائل، ر 03، ص 08 (03).