الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٥٣-1385
كتاب الوصايا والمواريث
- في ميراث الأم إذا ترك الهالك زوجا وأبوين (المسألتان الغراويتان):
1079
(3365/ 1385) - (( … قَالَ الصَّحَابَةُ لِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ ((بعد فر
فرض
الزوجين ((فيهما ((أي في مسألة زوج وأبوين وزوجة وأبوين ((وَابْنُ عَبَّاسِ ثُلُثُ الْكُلِّ ((فيهما كما رواه الجارودي عنه وعن علي أيضا ((فأحدث ابن سيرين وغيره)) وهو جابر بن زيد أبو الشعثاء كما ذكر الجصاص (1) ((أن)) للأم ((في مسألة الزوج)) وأبوين ((كابنِ عباس والزوجة)) أي وللأم في مسألتها مع
الأبوين ((كالصحابة … )) (2)
1386 - في ميراث الجد:
(3366/ 1386) - أجمع أصحابنا فيما علمت أن الجد أب، وهو قول جماعة من جملة الصحابة والتابعين منهم … وجابر بن زيد و … (3).
(3367/ 1386) - كان أبو بكر الصديق له و … وجابر بن زيد و … يجعلون الجد بمترلة الأب - أنه كالأب عند عدم الأب – ولا يورثون الإخوة
والأخوات معه شيئا (4).
الدليل:
قال ابن قدامة: واحتج من ذهب مذهب أبي بكر ه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ألحقوا الفرائض بأهلها، وما بقي فلأولى عصبة ذكر» والجد أولى من الأخ
(1) لم أهتد إليه في أحكام القرآن للجصاص.
(2) ابن أمير حاج: التقرير والتحبير في شرح التحرير، ج 03، ص 109/ حف.
(3) ابن بركة: الجامع، ج 02، ص 591. العوتبي: الضياء، ج 16، ص 242. ابن حزم: المحلى بالآثار، ج 08، ص 315 جف، ج 09، ص 288/ م أ.
(4) العوتي: نفسه، ص 248. ابن عبد البر: التمهيد، ج 11، ص 101/ م أ. ابن قدامة: المغني، ج 06، ص 196 / جف. ابن كثير: تحفة الطالب، ج 01 ص 439 م. أ. اطفيش: شرح النيل، ج 15، ص 433.