الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٥٨1084
آثار الإمام جابر بن زيد
-1393 هل للمرأة ميراث إذا طلقها زوجها وهو مريض:
(3380/ 1393) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل طلق امرأته وهو
مريض، قال: ترثه ما دامت في العدة، فإذا انقضت العدة فلا ميراث لها (1)
1394 - في ميراث المطلقة قبل المس عند حضور الموت أو في مرض قبل
الدخول بها:
(3381/ 1394) من جابر بن زيد إلى عبد الملك بن المهلب:
وأما ما ذكرت من المرأة لم تمس تطلق عند حضور الموت من زوجها، فلا ولا نعمت عين له حتى تذهب منزلة الضرر وهو حي في مثل عدة من دخل بها، إلا لمن تزوج المرأة فقد زعم ابن عباس أن ذلك يذهب صداقها كله وميراثها، زعم أن عليها التربص على مالها حتى يذهب الضرر، ولولا قول ابن عباس في ذلك لسرني وإن تزوجت - إذا عرف الضرر أن تستوجب الأمر كله ما لم يذهب ميراثها (2)
(3382/ 1394) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل طلق امرأته وهو مريض قبل أن يدخل بها، قال: لها نصف الصداق، ولا ميراث لهـ ولا عدة عليها (3)
(3383/ 1394) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل تزوج امرأة وهو مريض ثم طلقها و لم يدخل عليها [في م: قبل أن يدخل بها]؟ قال: لها نصف الصداق، ولا عدة عليها، ولا ميراث لها (4)
(1) الربيع: الآثار، ص 29، رقم 05/ مرقون. (2) الإمام جابر: رسائل ر 17، ص 42 (02). (3) الربيع: الآثار، ص 31، رقم 22 / مرقون. (4) الربيع: الآثار، ص 34، رقم 44 / مرقون.