موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٥٩

كتاب الوصايا والمواريث

1085

) 3384/ 1394) - وعن جابر بن زيد في رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها

وهو مريض؟ قال: لها نصف الصداق، ولا عدة عليها، ولا ميراث لها (1) (3385/ 1394) - في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها وهو مريض قبل أن يدخل بها:

حدثنا محمد بن سواء عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد أنه قال: لها

الصداق كاملا، ولا ميراث لها، ولا عدة عليها (2).

-1395

في ميراث مَنْ لم يفرض لها صداق وطلقت في مرض قبل الدخول بها:

(3386/ 1395) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل تزوج امرأة في مرضه ولم يفرض لها ثم طلقها في مرضه [في م: مرضها] قبل أن يدخل بها، قال: لا ميراث لها، ولا عدة عليها، ولا صداق لها (3)

(3387/ 1395) -[[الـ]] ربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ثم طلقها في مرضه قبل أن يدخل بها، قال: لا ميراث لها، ولا عدة عليها، ولا صداق لها (4)

1396 في ميراث المطلقة ثلاثا في مرض قبل الدخول بها:

(3388/ 1396) - فصل ولو طلق امرأته ثلاثا في مرضه قبل الدخول بها فقال أبو بكر فيها أربع روايات إحداهن … ، والرابعة: لا ميراث لها، ولا عدة عليها، ولها نصف الصداق، وهو قول جابر بن زيد و … ، قال أحمد: قال جابر بن زيد: لا ميراث لها ولا عدة عليها (5).

(1) العوتي: الضياء، ج 09، ص 13، 204. الكندي: المصنف، ج 2، ص 254. (2) مصنف ابن أبي شيبة، ج 04، ص 10، رقم 17257/ م أ.

(3) الربيع: الآثار، ص 54، رقم 201 / مرقون.

(4) ابن جعفر: الجامع، ج 05، ص 378.

(5) ابن قدامة: المغني، ج 06، ص (269 / جف، ج 07، ص 220/ م أ.