موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٦٠

1086

الدليل:

آثار الإمام جابر بن زيد

قال ابن قدامة: قال أحمد: أذهب إلى قول جابر وذلك لأن الله تعالى نص على تنصيف الصداق ونفى العدة عن المطلقة قبل الدخول بقوله تعالى: ﴿وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُم﴾ (البقرة: 237)، وقال تعالى: ﴿يَا أَيهَا الذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّة تَعْتَدُّونَهَا﴾ (الأحزاب: 49)، ولا يجوز الكتاب بالرأي والتحكم، وأما الميراث فإنها ليست بزوجة ولا معتدة من نكاح فأشبهت المطلقة في الصحة، والله أعلم).

مخالفة ة نص

1397 - فيمن قذف امرأته ثم مات أحدهما قبل الملاعنة هل يتوارثان: (3389/ 1397) - حدثنا أبو صفرة عبد الملك بن صفرة قال: حدثنا الهيثم عن الربيع بن حبيب عن ضمام بن السائب عن جابر بن زيد الأزدي [غير موجودة في م] له عن رجل قذف امرأته و لم يتلاعنا عن رجل قذف امرأته و لم يتلاعنا ولم يترافعا و لم يردا ذلك ثم مات أحدهما، قال: يرثه صاحبه (2)

قتادة

عن

(3390/ 1397) - حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن جابر بن زيد أنه قال: إذا مات أحدهما قبل الملاعنة [[ف]] إن هي أقرت بها رجمت وصار إليها الميراث، وإن التعنت ورثت، وإن لم تقر بواحدة منهما فلا ميراث لها، ولا عدة عليها (3)

1398 - في الرد على الزوجين) وفي امرأة هلكت ولم تختلف إلا زوجها): (3391/ 1398) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في امرأة توفيت وتركت ابني [في ت 2: بني] عمها أحدهما زوجها والآخر أخوها [في م: أخيها] لأمها

(1) ابن قدامة: نفسه

(2) الربيع: الآثار، ص 28، رقم 01 / مرقون.

(3) مصنف ابن أبي شيبة، ج 04، ص 185، رقم 19172/ م أ.