موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٦١

كتاب الوصايا والمواريث

1087

[في ت 2: من أمها]، قال: للزوج النصف، وما بقي فللأخ [في ت: للأخ] من الأم [في م: للأم]).

(3392/ 1398) - … وذكر لنا -: وذكر لنا -: قال [[أبو المؤثر]]: وذكر لنا – أن جابر بن زيد - رحمه الله -، يرفعه عن -: إلى - علي بن أبي طالب: أن امرأة هلكت ولم تخلف إلا زوجها فقضى له بميراثها كله ( … (2)

(3393/ 1398) - اتفقت الصحابة لله على أنه لا يرد على زوج ولا زوجة، إلا ما روي عن عثمان وعلي وجابر بن زيد أنهم ورثوا زوجا جميع المال، رواه يزيد بن هارون عن حبيب بن أبي حبيب عن عمر بن هرم عن جابر بن زيد عن علي بذلك (3)

(3394/ 1398) - عن عثمان وجابر بن زيد – رضي الله تعالى عنهما –: الرَّدُّ على الزوج والزوجة. -: يصح الرد على الزوجين (4)

الدليل:

قال الكندي: .... فقد قيل: إن الزوج كان عصبة للميت أو مولى فأخذ النصف بالفرض والباقي بالتعصيب أو بالولاء. فأما أن يعطى الزوج جميع المال ولا قرابة له بالميتة فلا، لأن ميراثه بسبب، وإذا انقطع السبب فلا يجوز الرد عليه، لأنه أجنبي من الميتة (5).

(1) الربيع: الآثار، ص 35، رقم 47 / مرقون.

(2) الكدمي: الجامع المفيد، ج 05، ص 275. الكندي: بيان الشرع ج 63 - 64، ص 122. الكندي: المصنف، ج 2، ص 284. اطفيش: شرح النيل، ج 15، ص 517.

(3) الكندي: بيان الشرع، ج 63 - 64، ص 83. الكندي: المصنف، ج 29، ص 265.

(4) عليش: منح الجليل شرح مختصر خليل، ج 09، ص؟ / حف. ابن المرتضى البحر الزخار، ج 06، ص 345

346/ جف.

(5) الكندي: المصنف، ج 29، ص 265.