موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٥٢

1178

آثار الإمام جابر بن زيد

(3679/ 1544) - قال أبو عبد الله [[أحمد بن حنبل]]: إذا زوج عبده من فأُحبُّ أن يكون بمهر وشهود؛ قيل: فإن طلقها؟ قال: يكون الصداق عليه إذا أعتق قيل:

فإن زوجها منه بغير مهر؟ قال: قد اختلفوا فيه، فذهب جابر () إلى أنه جائز …

(2)

1545 فيمن غُرَّ بوليدة مجنونة أو شبه ذلك ثم تبين له ذلك بعد وطنها:

(3680/ 1545) - من جابر بن زيد إلى عثمان بن يسار:

وأما الذي ذكرت من رجل غُرَّ بوليدة مجنونة أو شبه ذلك من الداء فجامعها مولاها الحديث لا يشعر بشيء من ذلك، فأحب ذلك إلي أن يصطلحا على صلح لما أصاب من بضعها، فإن كره ذلك مواليها فإنها تجب على الأحدث بالقيمة تقوم وقد علم داءها، فما بلغت بالذي ذكر من دائها فإنها تكون له بذلك، وأما أن يردها الرجل بمثل الذي أخذها وقد أصاب منها [فإن] ذلك ربا (محض)

(3)

1546 - فيمن يقع في ملكه من السبي زوجان كيف الحكم في نكاحهما

(3681/ 1546) - من جابر بن زيد إلى نافع بن عبد

الله

:

:

وأما ما ذكرت من أنكم تسبون أهل أرض ثم يصير الرجل وامرأته لأحدكم، فسألت كيف يصنعون [بنكاحهما (4)] إذا صليا (5) جميعا؟ فإذا

(1) لم أجد ما يثبت أو ينفي كونه أبا الشعثاء، وقد ذكر القرطبي عن بعض أهل العلم من أهل العراق: أن السيد إذا زوج عبده من أمته أنه لا يجب فيه صداق (القرطبي: التفسير، في قوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتمن نحلة - سورة النساء، ج 05، ص 25 / م ت (.)، ولا شك أن جابر بن زيد من أهل العراق، فقد قال فيه ابن عباس: عجبا لأهل العراق كيف يحتاجون إلينا وعندهم جابر بن زيد، وقال فيه قادة الما

مات: اليوم مات أعلم أهل العراق. انظر الملحق.

(2) ابن قدامة: المغني، ج 07، ص 190/ حف. (3) الإمام جابر: رسائل ر 02 ص 04 (02). (4) في الأصل: بنكاحها.

(5) المقصود بصلاتهما: دخولهما في الإسلام، والله أعلم.