موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٥٣

كتاب الرقيق

1179

شاء مولاهما أن يُقر بنكاحهما على النكاح الأول فليفعل، وإن شاء فرق بينهما، فإن فرق بينهما وقد اجتمعا في أمر الصلاة على نكاحهما الأول فإن العدة من فرقتهما، وإن كانت الفرقة قبل الصلاة فلا طلاق عليها، ويستنظف ظهرهما (1)

1547 - هل تحل المسبية وغيرها قبل أن تسلم وتستبرأ:

(3682/ 1547) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن وطء السبايا من الإماء فقال: لا تطؤوا الحوامل حتى يضعن، ولا

الحوائل حتى يحضن»

•

قال الربيع: الحائل التي يأتيها الحيض حالا بعد حال (2).

(3683/ 1547) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تحيض».

قال

الربيع: معنى الحديث في الإماء أي لا يطأهن أحد من ساداتمن حتى يستبرين، وأما الزوج فحلال له الوطء لامرأته الحامل والحائل، إلا الحائض فإنها لا توطأ حتى تطهر، فإن وطئت قبل أن تطهر فإن جابر بن زيد قال: لا أحللها ولا أحرمها، وأحب إلى أن يفارقها).

(3684/ 1547) - حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن هرم قال: سُئل جابر بن زيد عن الرجل يشتري جارية من السبي فيقع عليها، قال: لا، حتى يُعلّمها الصلاة والغسل من الجنابة وحلق العانة (4)

(1) الإمام جابر: رسائل، ر 07، ص 21 (02).

(2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 137، رقم 526.

(3) الربيع: نفسه، ص 144، رقم 544.

(4) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 488، رقم 16324، ج 06، ص 432، رقم 32671/ م أ.