موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٥٤

1180

آثار الإمام جابر بن زيد

(3685/ 1547) - مسألة: سُئل جابر عن رجل اشترى وليدة من السبي أيقع عليها؟ قال: لا، حتى يعلمها الصلاة والغسل من الجنابة وحلق العانة إن كانت بكرا، أو كانت ذات زوج أمرها بذلك واستبرأ ظهرها (1).

-1548 فيمن اشترى أمة ولها زوج هل يحل له وطؤها:

(3686/ 1548) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل اشترى أمة و [غير موجودة في م] لها زوج، قال: لا يقربها حتى يطلقها زوجها (2) (3687/ 1548) وانظر المسألة السابقة.

1549 في الجمع بين الأختين من الإماء في الوطء، ومتى يحل للمرء وطء

أخت أمنه التي وطنها:

(3688/ 1549) من جابر بن زيد إلى سالم بن ذكوان:

وأما الذي ذكرت من رجل باع جارية قد وطئها، وعنده أخت لهـ فوطئها، وكان ما بين ذلك ثلاثة أيام؟ فإن أعجب ذلك إلي أن لا يطأها وقد جمع بينهما، ولا يصلح جمع الأختين وإن كانتا مماليك من ما ملكت اليمين، والعدة في نفس منها على الرجل لا بأس به، فإني أزعم أن ذلك كنحو الحرة إذا طلقت، وإنما أخذ في ذلك بالثقة، وأترك الربية لأهلها، فإن أعجبه أن يعتزلها كقدر ما لو كان على الأول عدة انقطعت أن يجامعها فليفعل (3689/ 1549) - الربيع عن أبي نوح عن أبي الشعثاء قال [في] الأختين المملوكتين: إذا وَطِئ [في كل النسخ: وطي] إحداهما ثم تركها لم يطأ الأخرى حتى يبيعها، أو يهبها، أو يزوجها [في م: يزوجها أو يهبها] (4).

(1) الكندي: بيان الشرع، ج 55 - 56، ص 64 - 65.

(2) الربيع: الآثار، ص 39، رقم 81 / مرقون. (3) الإمام جابر: رسائل، ر 11، ص 28 (02). (4) الربيع: الآثار، ص 64، رقم 241 / مرقون.

(3)