موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٥٥

كتاب الرقيق

1181

(3690/ 1549) - لا يجوز الجمع بين الأختين من إمائه في الوطء، … ، وممن قال بتحريمه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وجابر بن زيد و … (1)

-1550 فيمن تبين له أنه وطئ جارية كان أبوه قد وطنها:

(3691/ 1550) - من جابر بن زيد إلى سالم بن ذكوان:

وأما ما ذكرت من رجل وطئ جارية كان أبوه وطئها، لا علم له بذلك، فليبعها فإنه لا تحل له مجامعتها (2)

1551 في أمر وليدة رأت عورة رجل أو مسته أو رأى عورتها أو مسها،

هل لوالده أو ولده أن يطأها:

(3692/ 1551) - من جابر بن زيد إلى عثمان بن يسار:

وقد

وأما ما ذكرت من وليدة رأت عورة رجل أو مسته هل للوالد أن يطأها رأت عورة ابنه ولم تزد على ذلك، والولد مثل ذلك، وقد مس كل واحد منهما العورة؟ فأحب ذلك إلي أن يَتَنَزَّها عن ذلك، ويتركانه إلى غير ريبة (3)

-

حزم

(3693/ 1551) - حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن قال: سُئل جابر بن زيد عن جارية كانت لرجل ممن (4): مسن – قبلها بيده أو بصر عورتها ثم وهبها لابن له أيصح أن يطأها؟ قال: لا (5)

1552 - فيمن يزوج عبده أمته أو يشتري أمة لها زوح، هل له أن يتسراها:

(3694/ 1552) - من جابر بن زيد إلى نافع بن عبد

(1) ابن قدامة: المغني، ج 07، ص 96/ حف.

(2) الإمام جابر: نفسه.

(3) الإمام جابر: رسائل ر 02 ص 05 (03).

الله

:

(4) هكذا في الألفية وفي طبعة دار الكتب العلمية، أما في جامع الفقه الإسلامي ففيه مسن بدلا من ممن.

(5) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 480، رقم 16230/ م أ.