الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٥٦1182
آثار الإمام جابر بن زيد
وأما ما ذكرت من رجل يزوج عبده أمته ثم [[يدو]] له أن يتسراها،
فليطلق الرجل عن عبده ثم تعتد من طلاقه، فإذا انقضت العدة فليتخذها إن شاء. (3695/ 1552) - مسألة: سُئل جابر عن رجل اشترى وليدة ولها زوج، قال: لا أرى أن يقع عليها الذي اشتراها حتى يطلقها الزوج، فإن كان زوجهـ عبدا فمولى العبد أملك بعبده وامرأته، إن شاء جمع وإن شاء فرق (3).
-1553
- فيمن ينكح وليدته عند قوم آخرين هل تحل له:
(3696/ 1553) - من جابر بن زيد إلى نافع بن عبد الله: وأما رجل ينكح وليدته عند قوم آخرين فلا تحل له حتى يطلقها سيدها (4).
1554 - زواج الحرة على الأمة طلاق للأمة:
(3697/ 1554) - … أبا المؤرج … ، قال: حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه قال: إذا تزوج الحرة على الأمة فهو طلاق الأمة (5)
1555 -
في طلاق العبد، وبيد من هو:
(3698/ 1555) - من جابر بن زيد إلى نافع بن عبد الله
:
وأما ما ذكرت من رجل يزوج عبده أمته ثم [[يبدو (6) أمته ثم [[يدو]] له أن يتسراها. فليطلق الرجل عن عبده ثم تعتد من طلاقه، فإذا انقضت العدة فليتخذها إن شاء.
(1) في الأصل: يبدأ، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(2) الإمام جابر: رسائل، ر 07، ص 21 (02).
(3) الكندي: بيان الشرع، ج 5655، ص 64.
(4) الإمام جابر: نفسه.
(5) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 02، ص 40. المدونة الصغرى، ج 01، ص 197.
(6) في الأعمل: يبدأ، ولعل التواب ما أثبتناه.
(7) الإمام جابر: رسائل ر 07، ص 21 (02).