موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٥٧

كتاب الرقيق

1183

(3699/ 1555) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: لا نرى للمملوك طلاقا، وقال: {عَبْدًا مَّمْلُوكًا لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ (النحل: 75) (1). (3700/ 1555) - عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء أنه قال: لا طلاق لعبد إلا بإذن سيده، إن طلق اثنتين لم يُجزه سيده إن شاء، أبو الشعثاء يقول ذلك (2)

(3701/ 1555) - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب قال: قلتُ لسعيد بن جبير: إن جابر بن زيد يقول في طلاق العبد: طلاقه بيد سيده، قال سعيد: كذب جابر بن زيد، إنما الطلاق بيد الذي يعلو المرأة (3).

(3702/ 1555) - حدثنا سعيد نا حماد بن زيد عن أيوب قال: سألتُ سعيد بن جبير عن الرجل يأذن لعبد في التزويج، بيد من الطلاق؟ قال: بيد الذي نكح، قلتُ له: فإن جابر بن زيد يقول: بيد السيد؟ قال: كذب جابر

(5)

(4)

(3703/ 1555) - حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب قال: قلتُ لسعيد بن جبير: إن جابر بن زيد كان يقول: إذا زَوَّج السيد فإن الطلاق بيده، فقال: كذب جابر بن زيد (3704/ 1555) - مسألة: سُئل جابر عن رجل اشترى وليدة ولها زوج، قال: لا أرى أن يقع عليها الذي اشتراها حتى يطلقها الزوج، فإن كان زوجها عبدا فمولى العبد أملك بعبده وامرأته، إن شاء جمع وإن شاء فرق (6)

(3705/ 1555) وانظر المسألة الآتية

(1) الربيع: الآثار، ص 48، رقم 161 / مرقون.

(2) مصنف عبد الرزاق، ج 07، ص 239، رقم 12965/ م أ. ابن حزم: المحلى ج 09، ص 505/ جف،

ج 10، ص 230 - 231/ م أ.

(3) مصنف عبد الرزاق، ج 07، ص 239، رقم 12966/ م أ. ابن بركة: الجامع، ج 2، ص 277. القرطبي: التفسير، ج 05، ص 142/ م ت.

(4) سعيد بن منصور: كتاب السنن، ج 01، ص 243، رقم 809/ م أ، سنن سعيد بن منصور، ج 01، ص 210، رقم 809/ دار الكتب العلمية.

(5) مصنف ابن أبي شيبة، ج 04، ص 104، رقم 18284/ م أ.

(6) الكندي: بيان الشرع، ج 55 - 56، ص 64.