موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٥٨

1184

آثار الإمام جابر بن زيد

-1556 في أمة بيع زوجها وذهب به إلى أرض أخرى ولم يطلق، هل

لسيدها أن يمسها بعد أن يطلقها عن زوجها:

(3706/ 1556) - من جابر بن زيد إلى نافع بن عبد الله:

وسألت إن بيع زوجها فذهب به إلى أرض أخرى ولم يطلق، فطلق عنه مولاه الذي باعه قبل البيع (1)، فإن لم يجد مولاه الذي باعه فلا ينبغي له أن يمسها ولها زوج نكح بشهود وفريضة (2).

1557 - فيمن حرم على نفسه جاريته:

(3707/ 1557) - … فرجل يجعل جاريته عليه حراما؟ حدثنا أبو المؤرج وعبد الله بن عبد العزيز عن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (حرَّمَ جاريته، فأنزل الله عليه: {يَا أَيهَا النَّبِيءُ لِمَ تُحرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ كم إلى آخر الآية» (3).

1558

-1 في أمة كانت تحت رجل فطلقها تطليقة ثم أعتق العبد فاشترى امرأته:

(3708/ 1558) - حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو قال: سئل جابر بن زيد عن رجل كانت تحته أمة فطلقها تطليقة ثم أعتق العبد فاشترى امرأته (4)، ما مترلها؟ قال: إذا اشتراها فهي بمنزلة السرية، وقد أفتى بذلك عكرمة والحسن (5).

(1) هكذا في الأصل وبعده بياض، ولعل الصواب: قبل الطلاق.

(2) الإمام جابر: رسائل، (07، ص 21 (02).

•

(3) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 02، ص 68. المدونة الصغرى، ج 01، ص 263.

(4) هكذا ورد النص، ويبدو أن فيه بعض الغموض.

(5) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 471، رقم 16120/ م أ.

•