موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٥٩

كتاب الرقيق

1185

1559 في أمة كانت تحت رجل فطلقها تطليقتين ثم اشتراها هل له أن يتزوجها أو يغشاها بالملك:

(3709/ 1559) - حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو عن جابر بن زيد قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره (1)

(3710/ 1559) - حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: له أن يغشاها بملك اليمين، وإن شاء أعتقها وزوجها (2) وكانت عنده على واحدة، وكان قتادة يأخذ به

•

حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر (3) وأبي سلمة مثله (4)

-1560 فيمن كانت تحته أمة فطلقها طلاقا بائنا فرجعت إلى سيدها فوطئها هل لزوجها أن يراجعها:

(3711/ 1560) - حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن رجل كانت له امرأة مملوكة فطلقها، ثم إن سيدها تسراها ثم تركها، أتحل لزوجها الذي طلقها؟ قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره (5)

-

(3712/ 1560) - وطء السيد لأمته التي قد بَت زوجها طلاقها لا يحلها إذ ليس بزوج، روي عن علي بن أبي طالب، وهو قول … وجابر بن زيد و .... (6)

(1) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 472، رقم 16131/ م أ.

(2) لعل الصواب: وتزوجها.

(3) أغلب الظن أنه جابر بن زيد لرواية قتادة عنه، لكن يحتمل أن يكون غيره لكون قتادة مدلسا. (4) مصنف ابن أبي شيبة نفسه، رقم 16137/ م أ.

(5) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 523، رقم 16736/ م أ.

(6) القرطبي: التفسير، ج 03، ص 150/ م ت.