الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٥٩كتاب الرقيق
1185
1559 في أمة كانت تحت رجل فطلقها تطليقتين ثم اشتراها هل له أن يتزوجها أو يغشاها بالملك:
(3709/ 1559) - حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو عن جابر بن زيد قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره (1)
(3710/ 1559) - حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: له أن يغشاها بملك اليمين، وإن شاء أعتقها وزوجها (2) وكانت عنده على واحدة، وكان قتادة يأخذ به
•
حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر (3) وأبي سلمة مثله (4)
-1560 فيمن كانت تحته أمة فطلقها طلاقا بائنا فرجعت إلى سيدها فوطئها هل لزوجها أن يراجعها:
(3711/ 1560) - حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن رجل كانت له امرأة مملوكة فطلقها، ثم إن سيدها تسراها ثم تركها، أتحل لزوجها الذي طلقها؟ قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره (5)
-
(3712/ 1560) - وطء السيد لأمته التي قد بَت زوجها طلاقها لا يحلها إذ ليس بزوج، روي عن علي بن أبي طالب، وهو قول … وجابر بن زيد و .... (6)
(1) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 472، رقم 16131/ م أ.
(2) لعل الصواب: وتزوجها.
(3) أغلب الظن أنه جابر بن زيد لرواية قتادة عنه، لكن يحتمل أن يكون غيره لكون قتادة مدلسا. (4) مصنف ابن أبي شيبة نفسه، رقم 16137/ م أ.
(5) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 523، رقم 16736/ م أ.
(6) القرطبي: التفسير، ج 03، ص 150/ م ت.