الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٦٠1186
آثار الإمام جابر بن زيد
1561 في الظهار من الأمة، وهل للسيد المظاهر وطؤها قبل التكفير:
(3713/ 1561) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في [في م: عن] رجل ظاهر من أمته؟ قال: ليس له أن يمسها حتى يكفر كفارة الظهار)
(1)
(3714/ 1561) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل ظاهر من أمته و [في م: ثم] يمسها (2) قبل أن يكفر؟ قال: حَرُمَت عليه (3).
1562 في ظهار العبد:
(3715/ 1562) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في عبد ظاهر؟ قال: ليس عليه عتق ولا إطعام، ويقول: عليه الصوم (4)
1563 في إيلاء العبد:
(3716/ 1563) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: ليس على العبد
[في م: ليس للعبد] إيلاء، إنما عليه يمين
(5).
1564 - هل بين الأمة وزوجها الحر المسلم لعان:
(3717/ 1564) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: ليس بين المسلم
والأمة والنصرانية لعان (6)
(1) الربيع: الآثار، ص 47، رقم 149 / مرقون.
(2) لعل الصواب: مسها
(3) الربيع: الآثار، ص 47، رقم 150 / مرقون. (4) الربيع: الآثار، ص 63، رقم 234 / مرقون. (5) الربيع: الآثار، ص 57، رقم 221 / مرقون. (6) الربيع: الآثار، ص 32، رقم 27 / مرقون.