الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٦٦1192
آثار الإمام جابر بن زيد
1574 - فيمن غر بوليدة أنها حرة ولم يخبر بذلك حتى تزوجها وأنت منه بأولاد:
(3740/ 1574) - من جابر بن زيد إلى عثمان بن يسار:
وأما الذي ذكرت من رجل غُرِّ بوليدة، أخبروه أنها حرة، حتى إذا ولدت أولادا أخبروه بعد ذلك أنهم غروه، فإنّ أولاده أحرار ولا صداق لها ولا نعمت عين، تخلع من قليل أو كثير قليل أو كثير أعطاها (1)
(3741/ 1574) - مسألة: وقال جابر في رجل غر بوليدة وأخبروه أنها حرة حتى ولدت منه أولادا ثم جاء أربابها، قال: الأولاد أحرار ويقومون على الذي غره بها، ويخلع من كل قليل أو كثير أعطاها [[ويأخذ]] أثمان أولادها من الذين أنكحوه وغروه بها (3)
1575 - لا عتق إلا بعد ملك) في قول المرء: إذا ملكت فلانا فهو حر): (3742/ 1575) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن رسول الله له قال: «لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا ظهار إلا بعد نكاح، ولا عتاق -: ولا عتق - إلا بعد ملك، ولا نكاح إلا بولي وصداق وبينة *
(4)
(3743/ 1575) - … وإن قال: إذا ملكت فلانا فهو حر فملکه صار حرا. اختلفت الرواية عن أحمد في هاتين المسألتين، فعنه: لا يقع طلاق ولا عتق،
روي هذا عن
وجابر بن زيد و …
(5)
(1) الإمام جابر: رسائل، ر 02، ص 04 (02).
2 في الأصل: وتأخذ، ولعله خطأ مطبعي.
(3) الكندي: بيان الشرع، ج 49 - 50، ص 140.
(4) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 134، رقم 510، ص 138، رقم 530، ص 173، رقم 673. (5) ابن قدامة: المغني ج 09، ص 416/ جف.