موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٦٧

الدليل:

كتاب الرقيق

1193

بالإضافة إلى ما رواه الإمام الربيع قال ابن قدامة: … لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك». قال الترمذي (1)

وهذا حديث حسن، وهو أحسن ما روي في هذا الباب، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي الله وغيره

(2)

1576 - في العتق من الهازل:

(3744/ 1576) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: اللعب في التزويج والطلاق والعتاق جائز [في كل النسخ: جايز] على أهله (3)

-

في الأمة إذا ولدت من سيدها هل تعتق بطلاقها أو بموت سيدها، وهل لسيدها إذا زوجها لآخر ثم طلقها أن يطأها، وهل يستأمرها في زواجها، وفي

صداقها من غيره لمن هو، وهل تحد أو يحد بها غيرها:

(3745/ 1577) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل توفي وترك أم ولده حاملاً

في م: حامل] وليس لها ولد، قال: يعتقها من جميع المال (4).

(3746/ 1577) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: يجوز بيع أم الولد وشراؤها [في م: وشراها] وعتقها (5)

(1) سنن الترمذي، ج 3، ص 486، رقم 1181/ م أ.

(2) ابن قدامة: نفسه

:

•

(3) الربيع: الآثار، ص 40 - 41، رقم 97 / مرقون. (4) الربيع: الآثار، ص 35، رقم 52 / مرقون. (5) الربيع: نفسه، ص 41، رقم 103 / مرقون.