موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٦٨

1194

آثار الإمام جابر بن زيد

(3747/ 1577) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل أعتق [في ت: عتق] أم ولده في مرضه، ماذا عليها؟ قال: عليها ما على الأمة إذا أعتقها [في م: عليها ما على أمة أعتق] رجل في مرضه (1)

(3748/ 1577) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل يزوج أم ولده لرجل، قال: هي بمنزلة الأمة يطؤها [في كل النسخ: يطأها] إذا نزعها (2) (3749/ 1577) – الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل يزوج [في ت: تزوج، وفي م: يتزوج] أمة وهي [غير موجودة في م] أم ولده رجلاً [في ت: أم ولد رجل] بصداق عاجل وآجل [في كل النسخ: واجل] فدخل بها ثم مات السيد،

قال: ما كان على الزوج [في ت: للزوج] لها من الصداق فهو لورثة الميت. (3750/ 1577) - قال أبو الشعثاء: يُزوج الرجل أم ولده ولا يستأمرها (4). (3751/ 1577) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في أم ولد تحت حـ زنت؟ قال: لا تُرجم [غير موجودة في ت] (5).

تحر

(3752/ 1577) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: ليس على قاذف أم ولد حد ما لم تعتق (6)

(3753/ 1577) - ولاء أم الولد لسيدها إذا ماتت: يعني إذا عتقت بموت سيدها فولاؤها له .... وعن عليّ: لا تعتق ما لم يعتقها، وله بيعها، وبه قال

جابر بن زيد و … )

(1) الربيع نفسه، ص 43، رقم 118 / مرقون (2) الربيع: نفسه، رقم 116 / مرقون. (3) الربيع: نفسه، ص 41، رقم 102 / مرقون. (4) الربيع: نفسه، ص 45، رقم 133 / مرقون. (5) الربيع نفسه، ص 43، رقم E 1 (120) مرقون. (6) الربيع نفسه، ص 53، رقم 192 / مرقون. (7) ابن قدامة: المغني، ج 06، ص (284) / جف.