موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٦٩

كتاب الرقيق

1195

(3754/ 1577) - ((والسرية كالزوجة في البعض)) وهو العدة والولد والاغتسال وحرمة ما ولدت … وأما إن طلق سريته فتخرج حرة عند جابر (1) (3755/ 1577) - وانظر المسائل المتعلقة بأم الولد في هذا الكتاب. (فيمن زوج أم ولده رجلا ثم أعتقها هل لها الخيار، وفي شهادة أم الولد، وفي دية أم الولد).

1578 - هل طلاق السرية عتق لها أم لا:

(3756/ 1578) - وعن رجل طلق سريته: … قال سليمان بن عثمان: يستخدمها فإذا مات عتقت، وبه قال جابر بن زيد - رحمه الله (2)

(3757/ 1578) - ((والسرية كالزوجة في البعض)) وهو العدة والولد

والاغتسال وحرمة ما ولدت … وأما إن طلق سريته فتخرج حرة عند جابر

1579 - في السرية إذا أعتقت كم تعتد:

(3)

(3758/ 1579) - حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو قال: سئل جابر بن زيد عن الرجل إذا أعتق سريته وهو صحيح، اعتدت ثلاثة قروء إن

كانت تحيض (4)، فإن لم تكن تحيض فعلها ثلاثة أشهر إن تزوجها غيره (5).

1580 - فيمن أعتق أمته هل له أن يتزوجها، وهل عليها عدة منه، وهل

لها صداق:

(3759/ 1580) - عن الحسن البصري أنه كره أن يعتق الرجل أمته

(1) اطفيش: شرح النيل، ج 06، ص 439.

(2) ابن جعفر: الجامع، ج 06، ص 63. الكندي: بيان الشرع، ج 55 - 56، ص 29.

(3) اطفيش: نفسه

•

(4) هكذا في الأصل، ويبدو أن في العبارة سقطا، حيث لم يُفصل بين السؤال والجواب. (5) مصنف ابن أبي شيبة، ج 04، ص 146، رقم 18766/ م أ.