الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٧٠1196
آثار الإمام جابر بن زيد
لوجه الله ثم يتزوجها، قال أبو محمد [[ابن حزم]]: وروي مثله عن …
(1)
وجابر بن زيد و .. (3760/ 1580) - … وأما الذي ذكرت من رجل قال لسريته: أنت حرة لوجه الله، هل يجوز، هل يجوز له أن يتزوجها بعد ذلك؟ أخبرك أن جابرا قال: العتاقة عتاقتان: فأما من أعتق لوجه الله فلا يتزوجها، ولا ينتفع منها بشيء، وأما من أعتق للدنيا فإنه يتزوجها وينتفع. (وقد يكون للرجل السرية يريد كرامتها ويقول: أعتقك لأتزوجك وأكرمك فذلك لا بأس به ((2)
(3761/ 1580) - مسألة: وقال جابر في رجل أعتق سريته واشترط عند عتقها أن يتزوجها، قال: نكاحه جائز ويفرض صداقها ولا عدة عليها منه (3).
-1581 في الأمة تعتق أو تكاتب هل لها الخيار:
(3762/ 1581) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة – رضي الله عنها - - قالت: «كانت في بريرة ثلاث سنن، أما الأولى: فإنها «عُتَقَتْ فخَيَّرها رسول الله له في أن تقيم مع زوجها أو تفارقه»، والثانية: أنها جاءت إلي فقالت: إن أهلي كاتبوني فأعينيني بشيء، فقلت لها: أعد لهم ما كاتبوك به فيكون ولاؤك لي، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال (4): «الولاء لمن أعتق»، والثالثة: «دخل علينا رسول الله الا الله والبرمة تفور بلحم، فقرب إليه خبز وإدام فقال: ألم أر البرمة تفور باللحم؟ قلنا: بلى يا رسول الله، ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة، وأنت لا تأكل الصدقة، فقال لي: هو عليها صدقة، وهو إلينا منه هدية» (5).
(1) ابن حزم: المحلى ج 09، ص 108/ جف، ج 09، ص 506/ م أ. (2) الكندي: بيان الشرع، ج 19، ص 328
(3) الكندي: نفسه، ج 5655، ص 13.
(4) لفظة "فقال" غير موجودة في طبعة مكتبة مسقط المعتمدة، وقد أثبتها من الطبعة المسماة كتاب الترتيب ومن شرح الجامع. السالمي: شرح الجامع الصحيح، ج 03، ص 95.
(5) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 140 - 141، رقم 535، ص 149، رقم 573، ص 172، رقم 669