الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٧١كتاب الرقيق
(1)
1197
(3763/ 1581) - ثنا عمر بن سهل ثنا يوسف ثنا داود بن شبيب ثنا حبيب بن أبي حبيب ثنا عمرو بن هرم قال: سُئل جابر بن زيد عن عبد كان تحته أمة مملوكة فأعتقت الأمة، كيف يصنع بزوجها وهو عبد؟ فقال: «إن عائشة اشترت وليدة يقال لها بريرة من رجل من الأنصار ولها زوج عبد، فأعتقتها عائشة حين اشترتها، فخيرها النبي بين أن تقيم عند زوجها وبين أن تفارقه، فاختارت فرقته، ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم» (3764/ 1581) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل تزوج أمة فعتقت بشراء [في ت 1 وم: بشرا] نفسها أو بمكاتبة [في م: بكتابة]، قال: تختار [في م: لها الخيار] 2] (2). (3765/ 1581) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: للأمة الخيار إذا أعتقت [في ت: عتقت]، حرا كان زوجها أو عبدا (3)
(3766/ 1581) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن جابر بن زيد قال: لها الخيار وإن أعانها في كتابتها (4)
(3767/ 1581) - حدثنا ابن مبارك عن رجل عن جابر بن زيد في المكاتبة
قال: تخير (5).
،
1582 - في رجل مملوك أو حر تزوج مكاتبة ثم أدت كتابتها هل لها الخيار: (3768/ 1582) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل مملوك أو حر تزوج
مكاتبة [في م: مكاتبته] ثم أدت كتابتها في م: مكاتبتها]، قال: لا خيار لها (6).
(1) ابن عدي: الكامل في ضعفاء الرجال، ج 02، ص 402/ م أ. ابن حزم: المحلى، ج 09، ص 354/ حف،
ج 10، ص 158/ م أ.
(2) الربيع: الآثار، ص 36، رقم 57 / مرقون.
(3) الربيع: الآثار، ص 37، رقم 68 / مرقون
(4) مصنف عبد الرزاق، ج 07، ص 258، رقم 13054/ م أ.
(5) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 508، رقم 16555/ م أ. ابن حزم: المحلى، ج 10، ص 158/ م أ.
(6) الربيع: الآثار، ص 36، رقم 55 / مرقون.
ERMER