الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٧٢1198
آثار الإمام جابر بن زيد
-1583 فيمن زوج أم ولده رجلا ثم أعتقها هل لها الخيار:
(3769/ 1583) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل زوج أم ولده رجلا ثم أعتقها، قال: لها الخيار، حراً كان أو عبداً (1).
-1584 فيمن أوثق في نفسه عتق عبده ثم استخدمه:
(3770/ 1584) -[[قالت]] عاتكة بنت أبي صفرة … و [[سألته]] عن عبد كان من أنفس مال عندي وأوثقتُ في نفسي أن أعتقه لوجه الله ثم استخلفته عن ضيعتي، قال [[جابر]]: أخرجيه ولا تدخليه في شيء من منافعك (2)
(3771/ 1584) - … و [[سألته]] عن عبد كان من أنفس مالي عندي وأوثقه فأعتقته ثم استخلفته على ضيعتي، قال [[جابر]]: لا، أخرجيه من ذلك ولا تدخليه في شيء من منافعك (3).
-1585 فيمن أخطأ في كلامه فنطق بعتق عبده:
(3772/ 1585) - روي عن جابر بن زيد - رحمه الله - أنه قال: لا غلط -: لا غلت – على مسلم في طلاق ولا عتاق
1586 - في العتق من المجنون:
- (3773/ 1586)
(4) ،
فإن كان جنونا لا يفيق منه فلا طلاق له ولا عتاق،
وبذلك يقول جابر بن زيد، وطلاق المجنون غير واقع معهم، باتفاق منهم ومن مخالفيهم، وإن طلق أو ظاهر لم يقع الطلاق والظهار (5).
(1) الربيع: الآثار، ص 53، رقم 194 / مرقون.
(2) الدرجيني: الطبقات، ج 2، ص 255.
(3) الشماخي: السير، ج 01، ص 83.
(4) العوتي: الضياء، ج 09، ص 193. الكندي: المصنف، ج 36، ص 44. (5) العوتي: نفسه، ص 213. الكندي: نفسه، ص 224.