موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٧٣

كتاب الرقيق

1587 - في العتق من المبرسم والذي يهذي:

1199

(3774/ 1587) - حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حبيب عن

عمرو بن هرم عن جابر بن زيد في طلاق المبرسم الذي يهذي ولا يعقل ما يقول قال: لا طلاق له، ولا عتاق ما دام على ذلك (1)

1588 فيمن حلف بعتق عبيده:

،

(3775/ 1588) - وإن حلف بعتق عبيده وصدقة ماله على فعل نفسه جاز له أن يزيل ماله وعبيده إلى غيره ببيع أو هبة، فإذا صار إلى غيره ثم حنث ثم رجع إلى ماله وعبيده بوجه جائز.

وإن رجع إلى ذلك الفعل الذي حلف عليه، والمال والعبيد في ملكه لم يحنث إذا كان قد حنث مرة والمال في ملك غيره. وهذا إذا حلف على فعل نفسه، كذلك بلغنا عن جابر بن زيد - رحمه الله (2)

(3776/ 1588) - وإن حلف بعتق عبيده أو بصدقة ماله أزال ذلك لملك غيره وإذا

(3)

حنث رده، ونسب الجابر: وإذا حنث لمعينين عد لغائبهم وأعطي وارث ميتهم.

(3777/ 1588) - روي أن امرأة حلفت لا تزوج فلانا بصدقة مالها وعتق عبيدها، فأمرها جابر بن زيد أن تبيع عبيدها وتزيل مالها ثم تزوج إن شاءت، (وإذا جعلت العتق على أفعال العبد فليس لها بيعه، وإذا جعلت عتقه على فعلها فلها أن تزيله ببيع أو هبة أو ما شاءت) (4).

هي

(1) مصنف ابن أبي شيبة، ج 04، ص 75، رقم 17953/ م أ. البيهقي: السنن الكبرى، ج 07،

ص 359، رقم 14887/ م أ.

(2) ابن جعفر: الجامع، ج 03، ص 454.

(3) اطفيش: شرح النيل، ج 04، ص 401.

(4) العوتي: الضياء، ج 09، ص 215. الكندي: بيان الشرع، ج 45 - 46، ص 338. الكندي: المصنف،

ج 36، ص 237.