موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٧٤

1200

آثار الإمام جابر بن زيد

1589 - فيمن أعتق نصيبه في عبد: (3778/ 1589) - ومن طريق الربيع بن حبيب عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي الله قال: «من أعتق شقصا له في مملوكه فعليه خلاصه في ماله، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعى [في نسخة: يستسعي] في نصيب الذي لم يُعتق غير مشقوق عليه (1).

(3779/ 1589) - روي ضمام بن السائب عن جابر بن زيد عن ابن عباس: «أن رجلين على عهد رسول الله الا الله و كان بينهما غلام، فأعتق أحدهما نصيبه فحبسه النبي حتى باع غنيمة له فأدى قيمة نصيبه، وأمضى رسول الله عتقه» (2).

1590 في الشركاء في عبد شهد كل واحد منهم على صاحبه أنه أعتق نصيبه: (3780/ 1590) - قال جابر بن زيد عن الشركاء في عبد شهد كل واحد منهما (3) على صاحبه أنه أعتق نصيبه؟ قال: يعتق العبد، ويستسعى بنصف ثمنه، ثم يرد كلّ واحد ربع

(5) (4)

-1591 - فيمن أعتق عبدا أو أمَةً أو أكثر في مرضه أو عند موته:

(3781/ 1591) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل يقال له خالد [غير موجودة في ت] أعتق عند موته ثلاثة [في م: ثلاث] مماليك، وإن

(1) ابن خلفون: أجوبة، ص 57. والحديث رواه الربيع بلفظ: ومن طريقه عنه قال: «من أعتق شقصا في عبد فهو حر بجميعه، فإن كان له فيه شريك دفع إليه قيمة نصيه» (الجامع الصحيح، باب 47 في العتق، ج 02، ص 173، رقم 674). وقال الشارح: قوله ومن طريقه أي ابن عباس بالسند المتقدم [[أي: أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس]]، ولكن الشارح لم يبين ما اعتمد عليه في ذلك السالمي: شرح الجامع الصحيح، ج 03، ص 455). انظر المقدمة النصوص المشكلة

(2) ابن خلفون: نفسه

•

(3) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: منهم.

(4) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: ربعه، أو: ربعا.

(5) العوتي: الضياء، ج 04، ص 306.