الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٧٥كتاب الرقيق
1201
عبيد بن خالد سأل جابر بن زيد عن ذلك، فقال: قد أعتق من [في م: عن] كل واحد منهم الثلث، ويستسعون [في م: ويسعون] في باقي أثمانهم (1).
(3782/ 1591) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعاء في رجل أعتق [في ت: عتق] أم ولده في مرضه، ماذا عليها؟ قال: عليها ما على الأمة إذا أعتقها [في م: عليها ما على أمة أعتق] رجل في مرضه (2).
1592 - في في الأمة إذا زنت:
:
(3783/ 1592) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه «سُئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن فقال: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير» يعني بحبل (3)
1593 - في شهادة أم الولد:
(3784/ 1593) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: شهادة أم الولد
بمنزلة شهادة الأمة (4).
1594 - في دية أم الولد
(3785/ 1594) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال [في] أصبع [في م: صبح] أُمّ الولد إذا قطع عُشر ثَمَنها وفي عينها نصف ثَمَنها (5).
(1) الربيع: الآثار، ص 3938، رقم 79 / مرقون. (2) الربيع: الآثار، ص 43، رقم 118 / مرقون. (3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 158، رقم 613. (4) الربيع: الآثار، ص 41، رقم 101 / مرقون. (5) الربيع: الآثار، ص 35، رقم 51 / مرقون.