موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢١٢

212

آثار الإمام جابر بن زيد

-18 - في قوله تعالى: {إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ المُتَطَهِّرِينَ) (البقرة: 222): (36/ 18) - حدثنا أبي ثنا أبو نعيم الفضل بن دكين ثنا طلحة بن عمر عن عطاء في قوله: إن اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ) قال: التوابين من الذنوب ويُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ كم قال: المتطهرين بالماء للصلاة. وروي عن .. وجابر بن زيد نحو ذلك (1).

19 - في قوله تعالى: والذين يُولُونَ مِن نِسَائِهِم تَرَبَّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} (البقرة: 226): (37/ 19) – روي عن … وجابر بن زيد و … أنهم قالوا: إذا انقضت أربعة أشهر فهي تطليقة (2)

(38/ 19) - وانظر: كتاب النكاح، المسألة رقم (1068) هل على المولى

منها عدة بعد انقضاء مدة الإيلاء. وانظر النصوص المشكلة في مكتبة التفسير

-20 في قوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ

بإحْسَان (البقرة: 229):

) 39/ 20) - قال: بلغنا عن ابن عباس أنه قال: الصداق للنساء وعليهن العدة، حدثني بذلك أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة عن جابر بن زيد قال: الطلاق (3) للنساء وعليهن العدة، لأن تفسير قوله تعالى: و الطلاق

مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفِ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَان) قال: تفسير ذلك أن الرجل

أحق بامرأته في تطليقتين

(4)

(1) ابن أبي حاتم: التفسير، ج 02، ص 403.

(2) ابن أبي حاتم: نفسه، ص 412.

(3) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: الطلاق بالنساء، أو: الصداق للنساء.

(4) الخراساني: للدونة الصغرى، ج 01، ص 307.

٢١٢ / ١٬٥٥٥