الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢١٢212
آثار الإمام جابر بن زيد
-18 - في قوله تعالى: {إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ المُتَطَهِّرِينَ) (البقرة: 222): (36/ 18) - حدثنا أبي ثنا أبو نعيم الفضل بن دكين ثنا طلحة بن عمر عن عطاء في قوله: إن اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ) قال: التوابين من الذنوب ويُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ كم قال: المتطهرين بالماء للصلاة. وروي عن .. وجابر بن زيد نحو ذلك (1).
19 - في قوله تعالى: والذين يُولُونَ مِن نِسَائِهِم تَرَبَّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} (البقرة: 226): (37/ 19) – روي عن … وجابر بن زيد و … أنهم قالوا: إذا انقضت أربعة أشهر فهي تطليقة (2)
(38/ 19) - وانظر: كتاب النكاح، المسألة رقم (1068) هل على المولى
منها عدة بعد انقضاء مدة الإيلاء. وانظر النصوص المشكلة في مكتبة التفسير
-20 في قوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ
بإحْسَان (البقرة: 229):
) 39/ 20) - قال: بلغنا عن ابن عباس أنه قال: الصداق للنساء وعليهن العدة، حدثني بذلك أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة عن جابر بن زيد قال: الطلاق (3) للنساء وعليهن العدة، لأن تفسير قوله تعالى: و الطلاق
مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفِ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَان) قال: تفسير ذلك أن الرجل
أحق بامرأته في تطليقتين
(4)
(1) ابن أبي حاتم: التفسير، ج 02، ص 403.
(2) ابن أبي حاتم: نفسه، ص 412.
(3) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: الطلاق بالنساء، أو: الصداق للنساء.
(4) الخراساني: للدونة الصغرى، ج 01، ص 307.