الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٢٦226
آثار الإمام جابر بن زيد
47 في قوله تعالى: {وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةٌ أَو امْرَأَةٌ (النساء: 12) وقوله تعالى: {قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الكَلالَةِ (النساء: 176):)
(88/ 47) - ممن ذهب إلى أنه يشترط في الكلالة عدم الولد والوالد زيد
وابن عباس وجابر بن زيد و.
الدليل:
•
(1)
قال ابن قدامة: اختلف أهل العلم في الكلالة، فقيل: الكلالة اسم للورثة ما عدا الوالدين والمولودين، … ، واحتج من ذهب إلى هذا بقول الفرزدق في بني أمية: ورثتم قناة المجد لا عن كلالة عن ابني مناف عبد شمس وهاشم واشتقاقه من الإكليل الذي يحيط بالرأس ولا يعلو عليه، فكأن الورثة ما عدا الولد والوالد قد أحاطوا بالميت من حوله لا من طرفيه أعلاه وأسفله كإحاطة الإكليل بالرأس، فأما الوالد والولد فهما طرفا الرجل، فإذا ذهبا كان بقية النسب كلالة، قال الشاعر:
فكيف بأطرافي إذا ما شتمتني وما بعد شتم الوالدين صلوح (2).
48 في قوله تعالى: {وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِيَدْهَبُوا بِبَعْضٍ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَاتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ (النساء: 19):
(89/ 48) - حدثنا القاسم قال ثنا الحسين قال ثني حجاج عن ابن جريج الحسن البصري إِلا أَنْ يَّاتِينَ بِفَاحِشَة و قال:
قال أخبرني عبد الكريم أنه سمع
(1) ابن قدامة: المغني، ج 06، ص 165 / جف. ابن كثير: نفسه، ص 461/ م ت. الرحيباني: مطالب أولي
النهى في شرح غاية المنتهى، ج 04، ص 548/ جف.
(2) ابن قدامة: نفسه