الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٤٠240
آثار الإمام جابر بن زيد
(136/ 66) عن ابن عباس أنه قال: مُدا -: مد
-
من بر، يعني لكل
مسكين وريعه - ومعه - إدامه. وروي عن … وجابر بن زيد و … نحو ذلك (1).
(137/ 66) عن ابن عباس: الكسوة لكل مسكين أو شملة. وروي عن وجابر بن زيد و … قالوا: ثوب (2).
67 - في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم متعمدا فَجَزَاء مِثْلِ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمْ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ) (المائدة: 95): (138/ 67) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: خطأ الصيد وعمده في
الحرم يُحكم عليه، وما أصاب في الحل من خطأ وهو محرم وضع عنه (3).
(139/ 67 - حدثنا يحيى قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبي عبيدة البصري ولقبه كوريز عن ضمام عن جابر بن زيد في الرجل يقتل الصيد قال: أما يقرأ القرآن؟ إنما يحكم في العمد. قال يحيى: ضمام هذا قد روى عنه معتمر
-68 - في قوله تعالى: و أحل لكم صيد البحر وطَعَامُه مَسَاعًا: أحِلَّ لَكُمْ الْبَحْرِ
وَلِلسَّيَّارَة (المائدة: 96):
بن
(4)
مَتَاعًا لكُم
مخلد عن ابن جريج
(140/ 68 - حدثني محمد بن المثنى قال ثنا الضحاك قال أخبرني عمرو بن دينار عن عكرمة مولى ابن عباس قال: قال أبو بكر و وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ قال: طعامه ميتته. قال عمرو وسمع أبا الشعثاء يقول:. ما كنت أحسب طعامه إلا مالحه (5).
(1) ابن أبي حاتم: التفسير، ج 04، ص 1192. ابن كثير: التفسير، ج 02، ص 91/م ت.
(2) ابن أبي حاتم: نفسه، ص 1193 - 1194.
(3) الربيع: الآثار، ص 39، رقم 83/ مرقون.
•
(4) ابن معين: التاريخ (رواية الدوري)، ج 04، ص 348، رقم 4723/ م أ.
(5) الطبري: التفسير، ج 07، ص 66،65/ م ت.