موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٤٠

240

آثار الإمام جابر بن زيد

(136/ 66) عن ابن عباس أنه قال: مُدا -: مد

-

من بر، يعني لكل

مسكين وريعه - ومعه - إدامه. وروي عن … وجابر بن زيد و … نحو ذلك (1).

(137/ 66) عن ابن عباس: الكسوة لكل مسكين أو شملة. وروي عن وجابر بن زيد و … قالوا: ثوب (2).

67 - في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم متعمدا فَجَزَاء مِثْلِ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمْ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ) (المائدة: 95): (138/ 67) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: خطأ الصيد وعمده في

الحرم يُحكم عليه، وما أصاب في الحل من خطأ وهو محرم وضع عنه (3).

(139/ 67 - حدثنا يحيى قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبي عبيدة البصري ولقبه كوريز عن ضمام عن جابر بن زيد في الرجل يقتل الصيد قال: أما يقرأ القرآن؟ إنما يحكم في العمد. قال يحيى: ضمام هذا قد روى عنه معتمر

-68 - في قوله تعالى: و أحل لكم صيد البحر وطَعَامُه مَسَاعًا: أحِلَّ لَكُمْ الْبَحْرِ

وَلِلسَّيَّارَة (المائدة: 96):

بن

(4)

مَتَاعًا لكُم

مخلد عن ابن جريج

(140/ 68 - حدثني محمد بن المثنى قال ثنا الضحاك قال أخبرني عمرو بن دينار عن عكرمة مولى ابن عباس قال: قال أبو بكر و وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ قال: طعامه ميتته. قال عمرو وسمع أبا الشعثاء يقول:. ما كنت أحسب طعامه إلا مالحه (5).

(1) ابن أبي حاتم: التفسير، ج 04، ص 1192. ابن كثير: التفسير، ج 02، ص 91/م ت.

(2) ابن أبي حاتم: نفسه، ص 1193 - 1194.

(3) الربيع: الآثار، ص 39، رقم 83/ مرقون.

•

(4) ابن معين: التاريخ (رواية الدوري)، ج 04، ص 348، رقم 4723/ م أ.

(5) الطبري: التفسير، ج 07، ص 66،65/ م ت.

٢٤٠ / ١٬٥٥٥