الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٤١كتاب التفسير وعلوم القرآن
241
(141/ 68) - حدثنا عمرو بن عبد الحميد وسعيد بن الربيع الرازي قالا ثنا سفيان
عن عمرو قال قال جابر بن زيد: كنا نتحدث أن طعامه مليحه ونكره الطافي منه (1).
69 - في قوله تعالى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيدُ الْبَرِّ مَا دُم حُرِّما) (المائدة: 96):
أنه لا
(142/ 69) - وروي عن علي بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر يجوز للمحرم أكل صيد على من الأحوال، سواء صيد من أجله أو لم يصد، عز وجل: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُما كه وقال ابن
لعموم قول الله
عباس: هي مبهمة، وبهذا القول قال طاوس وجابر بن زيد أبو الشعثاء
الدليل:
(2)
قال القرطبي: واحتجوا بحديث (3) الصعب بن جثامة الليثي أنه «أهدى إلى رسول الله الحمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه رسول الله؛ قال: فلما أن رأى رسول الله الله ما في وجهي قال: إنا لم نرده عليك
إلا أنا حرم» (4)
-70 في قوله تعالى: و يا أيها الذينَ آمَنُوا عَلَيْكُمُ أَنفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُم مَّن
ضَلَّ إِذَا اهْديم (المائدة: 105):
أبناء
(143/ 70) - وقال جابر بن زيد: معنى الآية يا أيها الذين آمنوا من أولئك الذين بحروا البحيرة وسيبوا السوائب عليكم أنفسكم في الاستقامة على الدين
(1) الطبري: نفسه، ص 68/ م ت
(2) ابن عبد البر: التمهيد، ج 09، ص 60/ م أ. القرطبي: التفسير، ج 06، ص 322/ م ت.
(3) رواه الربيع بن حبيب والبخاري ومسلم وغيرهم: الربيع بن حبيب: الجامع الصحيح، باب في الصيد للمحرم، ج 2، ص 114، رقم 436. صحيح البخاري، ج 02، ص 909، رقم 2434/ م أ. صحيح
مسلم، ج 2، ص 850، رقم 1193/ م أ. (4) القرطبي: نفسه