موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٤١

كتاب التفسير وعلوم القرآن

241

(141/ 68) - حدثنا عمرو بن عبد الحميد وسعيد بن الربيع الرازي قالا ثنا سفيان

عن عمرو قال قال جابر بن زيد: كنا نتحدث أن طعامه مليحه ونكره الطافي منه (1).

69 - في قوله تعالى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيدُ الْبَرِّ مَا دُم حُرِّما) (المائدة: 96):

أنه لا

(142/ 69) - وروي عن علي بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر يجوز للمحرم أكل صيد على من الأحوال، سواء صيد من أجله أو لم يصد، عز وجل: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُما كه وقال ابن

لعموم قول الله

عباس: هي مبهمة، وبهذا القول قال طاوس وجابر بن زيد أبو الشعثاء

الدليل:

(2)

قال القرطبي: واحتجوا بحديث (3) الصعب بن جثامة الليثي أنه «أهدى إلى رسول الله الحمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه رسول الله؛ قال: فلما أن رأى رسول الله الله ما في وجهي قال: إنا لم نرده عليك

إلا أنا حرم» (4)

-70 في قوله تعالى: و يا أيها الذينَ آمَنُوا عَلَيْكُمُ أَنفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُم مَّن

ضَلَّ إِذَا اهْديم (المائدة: 105):

أبناء

(143/ 70) - وقال جابر بن زيد: معنى الآية يا أيها الذين آمنوا من أولئك الذين بحروا البحيرة وسيبوا السوائب عليكم أنفسكم في الاستقامة على الدين

(1) الطبري: نفسه، ص 68/ م ت

(2) ابن عبد البر: التمهيد، ج 09، ص 60/ م أ. القرطبي: التفسير، ج 06، ص 322/ م ت.

(3) رواه الربيع بن حبيب والبخاري ومسلم وغيرهم: الربيع بن حبيب: الجامع الصحيح، باب في الصيد للمحرم، ج 2، ص 114، رقم 436. صحيح البخاري، ج 02، ص 909، رقم 2434/ م أ. صحيح

مسلم، ج 2، ص 850، رقم 1193/ م أ. (4) القرطبي: نفسه

٢٤١ / ١٬٥٥٥