الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٩المقدمة
29
7 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن جابر عن جابر عن الحسن (1) قال يجزئ مرة ويجزئ مرتين (2) 8 أخبرنا عبد الرزاق عن ثور عن جابر (3) قال من رأى ابن عمر يقول لخادمه إذا ابتعت لحما بدرهم فلا تستزد شيئا (4)
9 - حدثنا أبو محمد بن حيان ثنا سلم بن عصام عن عمه ثنا الحكم بن أيوب
عن زفر عن أبي حنيفة عن جابر (3) عن ابراهيم عن أبي سعيد عن أبي هريرة أن النبي قال: «لا يسئام الرجل على سوم أخيه، ولا ينكح على خطبته، ولا تبايعوا
بإلقاء الحجر، ولا تناجشوا، ولا تنكح الولد على عمتها، ولا على خالتها، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها، فإن الله هو رازقها، وإذا استأجرت أجيرا فأعلمه أجره (6).
-10 حدثنا موسى بن زكريا نا شباب العصفري نا عمرو بن عاصم
(7)
الكلابي نا محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك»
(8)
(1) هذا سند مشكل، وجابر المذكور فيه عدة احتمالات: 1 - أنه جابر بن زيد لأن عبد الله بن جابر روى عن أبي الشعثاء وروى الثوري عن عبد الله، غير أني لم أجد من ذكر رواية أبي الشعثاء عن الحسن البصري رغم احتمال روايته عنه، لأنه قرينه وصاحبه المقدم. 2 - أنه جابر بن يزيد الجعفي لأنه روى عن الحسن بن مسلم المكي، غير أني لم أجد من ذكر رواية عبد
الله
•
بن جابر عن الجعفي -3 - أنه جابر بن سمرة لأنه روى عن الحسن بن علي بن أبي طالب غير أني لم أجد من ذكر رواية عبد الله بن جابر عن ابن سمرة. انظر - مثلا -: المزي: تهذيب الكمال، تراجم من ذكر (2) مصنف عبد الرزاق، ج 01، ص 43، رقم 134/ م أ.
(3) لم أهتد إلى من جابر هذا.
(4) مصنف عبد الرزاق، ج 08، ص 61، رقم 14308/ م أ.
(5) لم أهتد إلى من جابر هذا. (6) مسند أبي حنيفة، ج 01، ص 89/ م أ
•
(7) كل من جابر بن عبد الله وجابر بن زيد روي عنه هذا الحديث، وعمرو بن دينار قد روى عن الاثنين،
انظر كتاب النكاح، المسألة رقم (968) لا طلاق قبل نكاح.
(8) الطبراني: المعجم الأوسط، ج 08، ص 168، رقم 8296/ م أ.