الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٩٢292
آثار الإمام جابر بن زيد
-
أن امرأة
(304/ 158) - ومن الأثر: حدثنا أبو علي - رحمه الله جابر بن زيد - رحمه الله - عناها وجع في كبدها فإنها أرادت أن تكتوي في ذلك
الموضع فأبى عليها … (1)
-159 في قوله تعالى: {وَأُولاتُ الاحْمَال أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ
حَمْلَهُنَّ} (الطلاق: 04):
(305/ 159) - قوله عز وجل: {وَأُولاتُ الأَحْمَالَ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ هذه نسخت التي في سورة البقرة: ﴿وَالذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ الله أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ (الآية: 234)، وإن كانت حاملا فأجلها أبعد الأجلين في قول علي بن أبي طالب وابن عباس، وهو قول جابر بن زيد وأبي عبيدة والعامة من فقهائنا (2).
* في قوله تعالى: {عَامِنهُم مَّن فِي السَّمَاءِ (الملك: 16):
- انظر المسألة رقم (154) في قوله تعالى: مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلَاثَة الا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلاَ خَمْسَةِ إِلا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلا هُوَ مَعَهُمُ أيْنَ مَا كَانُوا ل (المعادلة: 07).
160 - في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِي لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْغِي
مرضات أَزْوَاجِكَ} (التحريم: 01):
- (306/ 160)
فرجل يجعل جاريته عليه حراما؟ حدثنا أبو المؤرج
وعبد الله بن عبد العزيز عن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة عن جابر بن زيد عن ابن
(1) الكندي: بيان الشرع، ج 06، ص 192.
(2) الهواري: التفسير، ج 04، ص 374.