موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٣٩

كتاب العلم والقواعد الفقهية والحديثية ومسائل العقيدة

339

(485/ 220) - ومسالكه (1) [[أي مسالك الدين]] أربعة:

الظهور

6 …

والدفاع

6.

زيد رحمها الله، والشراء … (2).

والكتمان كأيام أبي عبيدة مسلم وجابر بن

-221 الضرورة تبيح المحظور (علاج الطبيب الأجنبي للمرأة عند الضرورة):

(486/ 221) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: إذا ابتليت المرأة بكسر فخذها أو رجلها [في ت: رجل] فلم يجدوا لها بدا من الطبيب داواها، رجل، فَسَتَرَ [في م: ويستر] كلِّ شيء منها إلا ذلك الموضع، ويحضرها أولياؤها (3)

(487/ 221) - عن ثابت بن ذروة قال: خرجتُ فصُرِعَت امرأة كانت معنا، فانكسر فخذها فلم أجبرها؛ قال: فلقيتُ جابر بن زيد فذكرت ذلك له

فقال: بئس ما صنعت، إن المضطر كاسمه، أما إنك لو كنت جبرتها لأجرت (4). (488/ 221) - … وزعم عفير أن جابرا دخل على طبيب وابنته تُوجَعُ كبدها فأخذت تذكر له وجعها قال لها الطبيب: وما علمي في كبدك حتى تستلقي فأمسها وأنظر، فقال جابر: صدق، استلقي، فاستلقت فمس استلقي، فاستلقت فمس كبدها من وراء درعها ونظره (5).

(489/ 221) - وانظر كتاب الطب، المسألة رقم (1534) في مداواة

الرجل المرأة

(1) في بداية العمل لم أكن أرى أن هذا النص مفيدا في عملنا لذلك كنت أتجاوزه حيثما وجدته، ثم تنبهت بعد ذلك إلى أهميته و لم يكن في الإمكان العودة إلى ما تركته في المصادر الإباضية.

(2) الجناوني: الوضع، ص 29.

(3) الربيع: الآثار، ص 39، رقم 86 / مرقون.

(4) ابن حنبل: الورع، ج 01، ص 117/ ما.

(5) الكندي: بيان الشرع، ج 06، ص 193.

٣٣٩ / ١٬٥٥٥