موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٠٩

كتاب الطهارات

312 في الماء الدائم، والتبول فيه والتطهر منه:

409

الصحابة

(759/ 312) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: أدركت ناسا من أكثر فتياهم حديث النبي الله يقولون [خ: ويقولون] قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه أو يتوضأ» (1).

(760/ 312) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: «نهي رسول الله له الجنب أن يغتسل في الماء الدائم، ونهى عن الوضوء بفضل المرأة

وكذلك في الرجل» (2).

313 - في طهارة المسك:

(761/ 313) - ومن كتاب الإشراف، قال أبو بكر: واختلفوا في الانتفاع. بالمسك فمن رأى الانتفاع بالمسك ابن عمر و … ، ورخص فيه … وجابر بن زيد ....

-- في حكم الأبوال:

-314

(3)

) 762/ 314) - وعن أحمد بن حنبل عن المعتمر بن سليمان التيمي سلم بن أبي الذيال عن صالح الدهان عن جابر بن زيد قال: الأبوال كلها أنجاس (4). (763/ 314) - وانظر المسألتين الآتيتين.

315 - في بول الصبي

(764/ 315) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: «إن أم قيس بنت محصن أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه

(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 14، رقم 29، ص 44 رقم 162.

(2) الربيع: نفسه، ص 40، رقم 144، ص 44، رقم 164.

(3) الكندي: بيان الشرع، ج 15، ص 188، ج 07، ص 97. الكندي: المصنف، ج 03، ص 121. (4) ابن حزم: المحلى بالآثار، ج 01، ص 180/ جف. ابن تيمية: الفتاوى الكبري، ج 01 ص 402/ حف

٤٠٩ / ١٬٥٥٥