الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤١٠410
آثار الإمام جابر بن زيد
رسول الله في حجره فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه نضحا [خ: إسقاط
نضحا] ولم يغسله» (1).
316 - في أبوال الإبل والبهائم:
(765/ 316) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال: «كان رسول الله قد أباح للعرنيين - قوم من العرب - أن يشربوا من أبوال الإبل والبهائم وألبانها مع الضرورة» [قوله مع الضرورة زيادة لا توجد في نسخة القطب فكأنها مدرجة في الحديث] (2).
317 - في نجاسة دم الحيض والنفاس والاستحاضة ونجاسة المني والمذي والودي: (766/ 317) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: قالت أسماء بنت أبي بكر الصديق له: «جاءت امرأة إلى رسول الله الله فسألته عن امرأة وقع في ثوبها دم من دم الحيضة، كيف تصنع؟ قال لها رسول الله له: إذا أصاب ثوب إحداكن دم من دم الحيضة فلتعركه ثم لتنضحه بماء ثم تصلي» (3).
(767/ 317) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي قال: «المني والمذي والودي ودم الحيضة [خ: الحيض] ودم النفاس نجس، لا يصلى بثوب وقع فيه شيء من ذلك حتى يغسل ويزول أثره (4).
«
(768/ 317) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن الـ قال: «دم الاستحاضة نجس لأنه دم عرق ينقض الوضوء» (5).
(1) الربيع: نفسه، ص 42، رقم 152
•
(2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 11، ص 41، رقم 146.
(3) الربيع: نفسه، رقم 147
(4) الربيع: نفسه، رقم 148
•
(5) الربيع: نفسه رقم 149، ج 2، ص 145، رقم 549.