موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤١٠

410

آثار الإمام جابر بن زيد

رسول الله في حجره فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه نضحا [خ: إسقاط

نضحا] ولم يغسله» (1).

316 - في أبوال الإبل والبهائم:

(765/ 316) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال: «كان رسول الله قد أباح للعرنيين - قوم من العرب - أن يشربوا من أبوال الإبل والبهائم وألبانها مع الضرورة» [قوله مع الضرورة زيادة لا توجد في نسخة القطب فكأنها مدرجة في الحديث] (2).

317 - في نجاسة دم الحيض والنفاس والاستحاضة ونجاسة المني والمذي والودي: (766/ 317) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: قالت أسماء بنت أبي بكر الصديق له: «جاءت امرأة إلى رسول الله الله فسألته عن امرأة وقع في ثوبها دم من دم الحيضة، كيف تصنع؟ قال لها رسول الله له: إذا أصاب ثوب إحداكن دم من دم الحيضة فلتعركه ثم لتنضحه بماء ثم تصلي» (3).

(767/ 317) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي قال: «المني والمذي والودي ودم الحيضة [خ: الحيض] ودم النفاس نجس، لا يصلى بثوب وقع فيه شيء من ذلك حتى يغسل ويزول أثره (4).

«

(768/ 317) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن الـ قال: «دم الاستحاضة نجس لأنه دم عرق ينقض الوضوء» (5).

(1) الربيع: نفسه، ص 42، رقم 152

•

(2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 11، ص 41، رقم 146.

(3) الربيع: نفسه، رقم 147

(4) الربيع: نفسه، رقم 148

•

(5) الربيع: نفسه رقم 149، ج 2، ص 145، رقم 549.

٤١٠ / ١٬٥٥٥