الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤١١كتاب الطهارات
الله
411
) 769/ 317) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة – رضي عنها
-
قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش الرسول الله الله: «إني لا أطهر أفادع
الصلاة؟ فقال لها: «إنما ذلك دم عرق نجس ليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي لها الصلاة، وإذا أدبرت وذهب قدرها فاغسلي الدم عنك وصلي» (1)
(770/ 317) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة – - رضي
قالت: «كان رسول الله الا الله يأمرني بغسل دم الحيضة من الثوب» (2).
الله عنها
-
(771/ 317) - حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن المرأة الحائض يصيب ثوبها الدم فتغسله فيبقى فيه مثال الدم أتصلي فيه؟ قال: نعم
(3)
•
) 772/ 317) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: «كنت أغسل ثوب رسول الله له من المني، ثم يخرج إلى الصلاة والماء يقطر منه»
(4)
(773/ 317) - من جابر بن زيد إلى طريف بن خليد:
ثم كتبت تسألني عن الذي تراه بعد البول، فاغسل منه ذكرك ثم تطهر طهورك للصلاة، فصل ولا غسل عليك فيه؛ فإن المذي غير المني)
(774/ 317) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي قال: «الوضوء من المذي والغسل من المني
(1) الربيع: نفسه، ج 02 ص 145، رقم 552. (2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 144، رقم 548. (3) مصنف ابن أبي شيبة، ج 01 ص 92، رقم 1020/ ما.
(4) الربيع: نفسه، ج 01، ص 41 - 42، رقم 151.
(5) الإمام جابر: رسائل ر 14، ص 33 (01).
(6) الربيع: نفسه، ص 32، رقم 102، ص 37، رقم 132.
(6)