موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤١٢

412

آثار الإمام جابر بن زيد

(775/ 317) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد: قال بلغني عن علي بن أبي طالب أنه أمر المقداد بن الأسود أن يسأل النبي الله عن رجل دنا من أهله فخرج صلى الله عليه وسلم

من

منه المذي ماذا عليه؟ قال علي: فأنا أستحبي من رسول الله أن أسأله أجل ابنته عندي، فجاء المقداد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك فقال: «إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح ذكره بالماء، ثم يتوضأ وضوء الصلاة» (1).

(776/ 317) - وانظر المسألة رقم (325) هل ينتقل حكم الجنابة إلى ثياب أو فراش المجنب، والمسألة رقم (326) هل ينجس بدن الحائض بسبب حيضها.

منه

318 - في دردي الخمر هل يصلح أن يتدلك به في الحمام أو يتداوى بشيء.) 777/ 318) - حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن دُرْدِي (2) الخمر هل يصلح أن يتدلك به في الحمام أو يتداوى بشيء منه في جراحة أو سواها؟ قال: هو رجس وأمر الله تعالى باجتنابه (3).

319 في القذارة التي تصيب ثوب المرأة إذا طال:

(778/ 319) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد: أن امرأة سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي في المكان القذر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:» يطهره ما بعده» (4).

320 - في طهارة الهر وسؤره:

(779/ 320) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في

(1) الربيع: نفسه، ص 32، رقم 103.

(2) السُّرْدِيُّ: الخميرة التي تُترك على العصير والنبيذ ليتخمر، وأصله ما يَرْكُدُ في أسفل كل مائع كالأشربة والأدهان. انظر: ابن الأثير: النهاية في غريب الحديث والأثر، مادة درد، ج 02، ص 112.

(3) مصنف ابن أبي شيبة، ج 01، ص 134، رقم 1538/ م أ.

(4) الربيع: الجامع الصحيح، ج 11، ص 41، رقم 150.

٤١٢ / ١٬٥٥٥