الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤١٣كتاب الطهارات
ماء مسته الهرة: «فإنها من الطوافين والطوافات عليكم.» (1).
413
) 780/ 320) - وكذلك قال ابن عباس وغيره في الهر: إنها من متاع البيت؛ حدثنا أحمد بن عمر قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن فطيس قال حدثنا محمد بن إسحاق بن شبوية السجسي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن قتادة عن جابر بن زيد أو عكرمة عن ابن عباس قال: الهر من متاع البي البيت، والطواف والخادم. (ومن ذلك قوله يطوف عليهم ولدان مخلدون أي: يخدمهم ولدان ويترددون عليهم بما يشتهون) (2).
(781/ 320) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة – رضي الله عنها - أنها قالت: «كنت أتوضأ أنا ورسول الله الله من إناء قد أصابت منه الهرة قبل ذلك» (3).
:
321 - في ولوغ الكلب في الإناء (782/ 321) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد [في نسخة القطب: أبو عبيدة قال: بلغني؛ بإسقاط جابر] قال: بلغني عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه [في بعض النسخ إسقاط هذه اللفظة] وليغسله سبع مرات أولاهن وأخراهن بالتراب». قال الربيع: قال ضمام بن السائب: يكفي من ذلك ثلاث مرات (4).
(783/ 321) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: سمعت أن (5) رسول الله قال: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه وليغسله سبع مرات».
(1) الربيع نفسه، ص 94، رقم 373.
(2) ابن عبد البر: التمهيد، ج 01، ص 320/ م أ.
(3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 43، رقم 160
(4) الربيع: نفسه، ص 42، رقم 153
•
(5) لفظة " أن " غير موجودة في طبعة مكتبة مسقط المعتمدة، وقد أثبتها من الطبعة المسماة كتاب الترتيب
ومن شرح الجامع للسالمي (ج 01، ص 212).