الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٤٠440
آثار الإمام جابر بن زيد
-372 هل ينقض الطعام الوضوء:
(912/ 372) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: قال بلال: حدثني أبو بكر الصديق الله أنه سمع رسول الله الله يقول: «لا يتوضأ من طعام صلى الله عليه وسلم أحل الله أكله» (1).
(913/ 372) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: قالت عائشة - - رضي عنهما -: «قدمنا لرسول الله له حيسا ملتنا بسمن، فأكل منه ولم يتوضأ».
(2)
الله
قال الربيع: الحيس السويق الملتت بالسمن (914/ 372) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن رسول الله: «أتي بكتف مؤربة فأكل [خ: فأكلها] ثم صلى ولم يتوضأ». قال الربيع: المؤربة الموفرة (3).
(915/ 372) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: قال ابن النعمان: خرجنا مع رسول الله الله حتى إذا كنا بالصهباء وهي من أدنى خيبر، فصلى العصر فدعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق، فأمر به فثري فأكل وأكلنا، ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا، ثم صلى ولم يتوضأ» (4)
373 - في الرجل يغسل يده بالسويق والدقيق من الغمر
(916/ 373) - حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن الرجل يغسل يده بالدقيق والخبز من العمر (6)، فقال: لا بأس بذلك (6).
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 32 - 33، رقم 104.
(2) الربيع: نفسه، ص 34، رقم 111، ص 95، رقم 377. (3) الربيع: نفسه، رقم 114.
(4) الربيع: نفسه ص 95، رقم 378.
(5) الغَمْرُ: الماء الكثير. الفيروز آبادي: القاموس المحيط، مادة غمر، ص 580.
(6) مصنف ابن أبي شيبة، ج 01، ص 136، رقم 1568/ م أ.