الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٤٢442
آثار الإمام جابر بن زيد
قال: «الغيبة تفطر الصائم، وتنقض الوضوء» (1).
(922/ 377) - (الْخَامِسُ) كُلُّ معصية كبيرة غير الإصرار، أو ورد الأثر بنقضها، كتعمد الكذب والنميمة. مَسْأَلَة: (طا، لح جابر بن زيد وأبو موسى وعبيدة السَّلمَاني) ثُمَّ) هقن صا وأكثرُ الزَّيدية: الْكَبَائِرُ نَاقِضَةٌ، إذ هي مُحْبَطَةٌ، وكذا ما خصه الخبر، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم «الغيبة والكذب ينقضان الوضوء» وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ قهقه في صلاته فليعد الوضوء»، وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: «أنه كان يأمر بالوضوء مِنَ الحدث، ومن أذى المسلم» ونحوهما (ز م ي ها) لا وضوء إلا من صوت أو ريح.
(ح)
مطلقا
(2)
(923/ 377) - مسألة: (هق ن ك (القهقهة في الصلاة ناقضةٌ إِنْ تُعمِّدت لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ قهقه في الصلاة … الخبر»، حديث الأعمى وأمثالُهُ، فَيُحمل خبرُهُم على العامد جمعا بين الأدلة (م ي ش جابر بن زيد وعروة وطا وهر) راوي حديث النقض ضعيف، وخبر الأعمى مرسل وأنكره (مد) (3).
(924/ 377) - وانظر المسألة الآتية.
378 في الوضوء من حدث اللسان:
(925/ 378) - حاجب -: حاجب عن أبي الشعثاء -؛ قال ابن عيينة: كان يرى رأي الأباضية، وقال محمد - حدثنا محمد ثنا محمد بن
حدثنا
-
بن مهدي سمع الأسود بن شيبان عن حاجب عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: «الحدث حدثان، أشدهما حدث اللسان»، و لم يتابع فيه (4)
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 33، رقم 105، ص 82، رقم 317.
(2) ابن المرتضى: البحر الزخار، ج 02، ص 90/ حف
(3) ابن المرتضى: نفسه، ص 91/ حف
•
•
(4) البخاري: التاريخ الكبير، ج 03، ص 79، رقم 284/ م أ. الضعفاء الصغير، ج 01، ص 36، رقم 92/ م أ. الذهبي: ميزان الاعتدال، ج 02، ص 164، رقم 1607 / م أ. ابن حجر لسان الميزان، ج 02، ص 146،
رقم 652/ م؟.