الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٤٣كتاب الطهارات
443
(926/ 378) - حدثنا محمد بن نصر ثنا بندار ثنا عبد الرحمن ثنا الأسود بن
شيبان عن حاجب عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: «الحدث حدثان: حدث اللسان وحدث الفرج، وأشدهما حدث اللسان (1)
الدليل:
قال ابن قدامة: .... ولأن الردة حدث بدليل قول ابن عباس: الحدث حدثان: حدث اللسان وحدث الفرج، وأشدهما حدث اللسان؛ وإذا أحدث لم تقبل صلاته بغير وضوء، لقول النبي الله: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ»، متفق عليه (2)
-379 في الوضوء من مس الفرج:
حسب ما توفر من نصوص فإن الجابر في هذه المسألة قولان ظاهران وثالث فالأول: النقض مطلقا، والثاني: النقض بالعمد دون الخطا، والثالث:
غير صريح عدم النقض مطلقا
القول الأول؛ النقض مطلقا:
(927/ 379) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي أنه قال: «إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ» (3)
(928/ 379) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عروة بن الزبير قال: دخلت على مروان بن الحكم؛ قال: فتذاكرنا ما كان [خ: يكون] من نقض الوضوء؛ قال: قال مروان: من مس ذكره فليتوضأ. قال؛ قلت له: ما أعلم ذلك. فقال مروان: أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ» (4).
(1) ابن المنذر: الأوسط، ج 01، ص 232، رقم ث 137/ م أ. (2) ابن قدامة: المغني، ج 01، ص 115/ حف.
(3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 34، رقم 115.
(4) الربيع: نفسه، رقم 116