الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٤٤444
آثار الإمام جابر بن زيد
(929/ 379) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن رسول الله قال: «إذا مست المرأة فرجها فلتتوضأ» (1).
(4)
(930/ 379) - وممن قال بالوضوء من مس الفرج … وجابر بن زيد و … (2) (931/ 379) - وسئل جابر بن زيد عن الرجل يمس فرجه بيده أو المرأة، هل عليها (3) طهور؟ قال: نعم 4 (932/ 379) - وقال جابر بن زيد: إذا مس الرجل فرجه أو المرأة فرجها ييديهما فليتوضا (5)
القول الثاني؛ النقض بالعمد دون الخطا:
(933/ 379) - حدثنا ابن علية عن شعبة عن يزيد الرشك قال: سمعت جابر بن زيد يقول: إذا مسه متعمدا أعاد الوضوء (6)
الدليل للنقض في حالة العمد:
قال ابن المرتضى: … يَنْقُضُ إِن تَعمّد للعفو عن الخطا
القول الثالث؛ عدم النقض مطلقا:
(934/ 379) - … وإن مس عورته بعد التوضؤ في حال الغسل فليعد الوضوء، وقد وجدت عن جابر بن زيد - رحمه الله - أن الجنب إذا غسل مواضع
(1) الربيع: نفسه، ص 33، رقم 107.
(2) ابن حزم: المحلى بالآثار، ج 01، ص 223/ جف، ج 01، ص 237/ م أ. ابن عبد البر: التمهيد، ج 17، ص 199/ م أ. الزيلعي: نصب الراية، ج 01، ص 63 م أ، ج 01، ص 124/ جف. أبو الطيب آبادي:
عون المعبود، ج 01، ص 211/ م أ.
(3) لعل الصواب: عليهما.
(4) ابن شاهين: ناسخ الحديث ومنسوخه، ج 01، ص 118/ م أ.
(5) الكندي: المصنف، ج 04، ص 143.
(6) مصنف ابن أبي شيبة، ج 01، ص 150، رقم 1727/ م أ. ابن المنذر: الأوسط، ج 01، ص 196، رقم 30، ص 205، رقم 31 م أ. ابن شاهين: ناسخ الحديث، ومنسوخه، ج 01، ص 118/ م أ. ابن المرتضى: البحر الزخار، ج 02، ص 95/ حف. الشوكاني: نيل الأوطار، ج 01، ص 250/ م أ، ص 252/ جف (7) ابن المرتضى: البحر الزخار ج 02، ص 95/ حف.