الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٤٥كتاب الطهارات
445
النجس في مبدئه ثم أنقى جسده بالغسل فلا بأس بذلك، قال: وأي الوضوء أفضل من الاغتسال (1) _ (2)
380 - في مس
العانة هل ينقض الوضوء:
(935/ 380) - قال أبو عبيدة: ينقض مس الذكر والأنثيين والمراق والعانة والإليتين. وكان جابر بن زيد يرخص في العانة (3)
381 - في مس أحد الزوجين فرج الآخر
(936/ 381) - كان جابر بن زيد يقول: إذا مس الرجل قبل امرأته أو امرأة فرج زوجها؛ عليهما الوضوء (4)
382 في مس فروج الصبيان هل ينقض الوضوء: (937/ 382) - قال أبو محمد (5): فالنظر يوجب أن يكون مس فروج الصبيان أيضا ينقض .... وعن جابر بن زيد أن لا نقض لأنه ليس كالرجل. والعلة في اختلافهم في الصبي أنه كالدابة لا عبادة عليه فلا نقض على من مسه (6)
-383 فيمن نظر إلى فرج صبية هل ينتقض وضوؤه: (938/ 383) - وعن جابر فيمن نظر إلى فرج جارية صغيرة [[متعمدا]] إلى جوف فرجها أنه يتوضأ، ومن نظرها قائمة فلا إعادة عليه (8)
(1) قال محقق الكتاب الشيخ عبد الرحمن بكلي: هكذا يوجد في النسخة التي بين أيدينا ولعل تصحيح العبارة: وإن الوضوء أفضل قبل الاغتسال، والله أعلم.
(2) الجيطالي: القواعد، ج 01، ص 204.
(3) الكندي: المصنف، ج 04، ص 145.
(4) ابن المنذر: الأوسط، ج 01، ص 209، رقم 34/ م أ.
(5) أغلب الظن أنه عبد الله بن محمد بن بركة.
(6) الكندي: المصنف، ج 04، ص 150
(7) في الأصل: متعمد
•
(8) الكندي: نفسه، ص 214.