الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٤٦446
384 - في الوضوء من المذي:
آثار الإمام جابر بن زيد
(939/ 384) - من جابر بن زيد إلى طريف بن خليد:
ثم كتبت تسألني عن الذي تراه بعد البول، فاغسل منه ذكرك ثم تطهر طهورك للصلاة، فصل ولا غسل عليك فيه؛ فإن المذي غير المني (1).
(940/ 384) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الوضوء من المذي والغسل من المني
(941/ 384) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن علي بن أبي طالب أنه أمر المقداد بن الأسود أن يسأل النبي له عن رجل دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه؟ قال علي: فأنا أستحي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أسأله من أجل ابنته عندي، فجاء المقداد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك فقال: «إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح ذكره بالماء ثم يتوضأ وضوء الصلاة (3)
385 في الوضوء من القيء والقلس والرعاف: (942/ 385) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قاء أو قلس فليتوضأ» (4)
(943/ 385) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «القيء والرعاف لا ينقضان الصلاة، فإذا انفلت المصلي بهما توضأ وبنى على صلاته (5)
(1) الإمام جابر: رسائل، ر 14، ص 33 (01).
(2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 32، رقم 102، ص 37، رقم 132.
(3) الربيع: نفسه، رقم 103.
(4) الربيع: الجامع الصحيح، ج 1، ص 33، رقم 109.
:
(5) الربيع نفسه، ص 34، رقم 113.