الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٤٧-386 في الدم الناقض للوضوء:
كتاب الطهارات
447
(944/ 386) - … وللمصلي إذا امتخط فخرج منه شيء من دم مع مخاطه، فعن جابر بن زيد -رحمه الله - أنه قال: لا بأس به فليتم صلاته (1) (945/ 386) - (الثاني) الدَّمُ السَّائِلُ عِنْدَ (يه ح ص ف مد حق) لقوله صلى الله عليه وسلم بَلْ مِنْ سَبْع … الخبر»، وأَمثالُهُ ثُمَّ نَجَسٌ كالبول (ن ك ش ابن أبي) أوقى (رة جابر بن زيد يب كح عة) «احتجم و وصلى … الخبر»، وكاليسير
(2)
(946/ 386) - وأما الرعاف فهو ناقض للوضوء. وقد ذهب إلى أن الدم
من نواقض الوضوء القاسمية … وقيدوه بالسيلان. وذهب ابن عباس و … وجابر بن زيد و … . إلى أنه غيرُ ناقض (3).
الدليل للقول بعدم النقض:
قال الشوكاني: ومن المؤيدات لما ذكرنا حديث «أن عباد بن بشر أصيب بسهام وهو يصلي فاستمر في صلاته» عند البخاري تعليقا وأبي داود وابن خزيمة، أن لا يطلع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على مثل هذه الواقعة العظيمة،
ويبعد
و لم ينقل أنه أخبره بأن صلاته قد بطلت (4).
-387 في النوم الناقض للوضوء:
(947/ 387) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: «سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى غط فنفخ فقام فصلى، فقلتُ: يا رسول الله قد نمت، فقال: «إنما الوضوء على من نام مضطجعا)
(5)
(1) ابن جعفر: الجامع، ج 02، ص 193. العوتي: الضياء، ج 05، ص 268. (2) ابن المرتضى: البحر الزخار ج 02، ص 88/ جف.
(3) الشوكاني: نيل الأوطار، ج 01، ص 237/ م أ، ص 239/ جف
(4) الشوكاني: نيل الأوطار، ج 01 ص 237/ م أ، ص 239/ حف.
(5) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 35، رقم 117
•