موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٤٨

448

آثار الإمام جابر بن زيد

(948/ 387) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي قال: «العينان وكاء الدبر». قال الربيع: الوكاء الخيط [خ: الحبل] الذي يشد به فم القربة (1)

(949/ 387) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: «كان أصحاب رسول الله لا ينامون جلوسا حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون والنبي صلى الله عليه وسلم يشاهدهم على تلك الحالة ولا يأمرهم بإعادة الوضوء» (2)

(950/ 387) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: وقد بلغني عن عمر بن الخطاب له أنه ينام قاعدا ثم يصلي ولا يتوضأ (3)

388 - فيمن توضأ قبل الاغتسال ثم مس عورته:

(951/ 388) - … وإن مس عورته بعد التوضؤ في حال الغسل فليعد الوضوء، وقد وجدت عن جابر بن زيد - رحمه الله - أن الجنب إذا غسل مواضع النجس في مبدئه ثم أنقى جسده بالغسل فلا بأس بذلك، قال: وأي الوضوء أفضل من الاغتسال (4) (5)

389 - فيما يفعله من به سلس البول أو حدث دائم لا ينقطع ولو قدر

الوضوء والصلاة: (952/ 389) -[عن] ابن خلفون في كتاب الجوابات: من به سلس البول لا ينقطع عنه قدر ما يتوضأ ويصلي فإن الربيع بن حبيب الله يقول: يتخذ كيسا ويجعل في أصله ترابا ويحشي رأس إحليله بقطن ويتوضأ لكل صلاة؛ هذا الذي

(1) الربيع: نفسه، رقم 118.

(2) الربيع: نفسه، رقم 119 (3) الربيع: نفسه، رقم 120.

(4) قال محقق الكتاب الشيخ عبد الرحمن بكلي: هكذا يوجد في النسخة التي بين أيدينا ولعل تصحيح

العبارة: وإن الوضوء أفضل قبل الاغتسال والله أعلم.

(5) الجيطالي: القواعد، ج 01، ص 204

•

٤٤٨ / ١٬٥٥٥